تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

نبذة الوثيقة: تضمن التنظيم : تعريفات، الهيئات التي يسري عليها التنظيم، شخصية الهيئة واستقلالها وارتباطها التنظيمي، هدف الهيئة ومهماتها واختصاصاتها، مجلس الهيئة، اختصاصات وصلاحيات المجلس، اجتماعات المجلس، اللجنة التنفيذية للمجلس واجتماعاتها واختصاصاتها، الرئيس التنفيذي للهيئة واختصاصاته ومسؤولياته، الأحكام المنظمة لشؤون الهيئة الإدارية والمالية، موارد الهيئة، إيرادات الهيئة وحسابها الجاري، الميزانية والسنة المالية للهيئة، حساب الهيئة الختامي، الأنظمة التي يخضع لها منسوبي الهيئة، المراقبة المالية، النشر والنفاذ. - عُدلت الفقرة (3) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (375) وتاريخ 1443/7/7هـ، لتكون بالنص الآتي: "يحل ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ممثل شركة المياه الوطنية في عضوية مجلس الهيئة المشار إليه في المادة (الخامسة) من التنظيم، في المناطق التي لم تمارس بعد فيها الشركة اختصاصاتها".

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1439/09/07هـ
عدد المواد
١٣٧ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ٢٠ من أصل ١٣٧ مادة
المادة الثانية

يسري التنظيم على الهيئات الآتية: هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة. هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة. هيئة تطوير مدينة الرياض. هيئة تطوير منطقة حائل. هيئة تطوير المنطقة الشرقية. هيئة تطوير منطقة عسير أي هيئة تنشأ مستقبلاً، ما لم تنص أداة إنشائها على غير ذلك.

المادة الثالثة

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

تهدف الهيئة -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- إلى التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة. وتتولى الهيئة، في سبيل تحقيق ذلك، المهمات والاختصاصات الآتية: رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها. إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة. الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة. مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة، وإقرارها. متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية. متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة. اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا وبيئيًّا، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك. إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها، وإقرارها. مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها. إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها. تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقاً للدراسات والخطط المقرة. وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها. وللهيئة في سبيل تحقيق مهماتها واختصاصاتها الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

المادة الخامسة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

1- يكون للهيئة مجلس يشكل على النحو الآتي: - أمير المنطقة رئيساً - نائب أمير المنطقة نائباً للرئيس - رئيس اللجنة عضواً - الرئيس التنفيذي عضواً - أمين المنطقة عضواً - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً - ممثل من وزارة المالية عضواً - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً - ممثل من وزارة النقل عضواً - ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً - مدير شرطة المنطقة عضواً - ممثل من الشركة السعودية للكهرباء عضواً - ممثل من شركة المياه الوطنية عضواً - وكيل أمين المنطقة للتعمير والمشاريع عضواً - رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة عضواً - أربعة من أهالي المنطقة أو من غيرهم، يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. أعضاء 2- يضاف ممثل من وزارة الحج والعمرة إلى عضوية كل من مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وعضوية مجلس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة. 3- يضاف ممثل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى عضوية مجلس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وعضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية. 4- يضاف محافظ محافظة الأحساء، وممثل من شركة أرامكو السعودية، إلى عضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية. 5- لرئيس المجلس بقرار منه أن يضم إلى عضوية المجلس من يراه من أمناء المحافظات في المنطقة. 6- يجب ألا يقل مستوى ممثلي الجهات الحكومية المشاركين في عضوية المجلس عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

التعديل

* عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (375) وتاريخ 1443/7/7هـ، وذلك على النحو الآتي: - حذف عبارة "-ممثل من الشركة السعودية للكهرباء عضواً" الواردة في الفقرة (1). - حذف عبارة " ، وممثل من شركة أرامكو،" الواردة في الفقرة (4). - إضافة عبارتين إلى الفقرة (1)، بالنصين الآتيين: "- ممثل من وزارة الطاقة عضواً". "- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية عضواً".

مصدر التعديل
المادة السادسة

المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود التنظيم اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي: إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية. اقتراح تعديل التنظيم ولوائح الهيئة المالية والإدارية. إقرار هيكل الهيئة التنظيمي. إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي. الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة. تأسيس شركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها لتنفيذ المشروعات التي تحددها الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة. إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية. إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة. إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي. إقرار مخططات تقسيمات الأراضي. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى اللجنة أو إلى من يراه من أعضائه. وللمجلس كذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

المادة السابعة

تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر داخل المنطقة. يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس التنفيذي -كتابةً- بموافقة رئيس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. للمجلس دعوة بعض المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وإيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت. تُبلِّغ الهيئة قرارات المجلس إلى الأجهزة المعنية بعد توقيع رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين عليها، مع مراعاة استكمال الإجراءات النظامية للقرارات التي تتطلب ذلك.

المادة الثامنة

يكون للمجلس لجنة تنفيذية، يعين لها رئيس بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد كافٍ يسمون بقرار من المجلس من بين أعضائه ومن الخبراء المحليين والعالميين بناءً على اقتراح من رئيس اللجنة. تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري وبما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر. تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. تختص اللجنة بما يأتي: أ- مراجعة الخطط والدراسات والبرامج والمشروعات والمخططات، تمهيداً لرفعها إلى المجلس لإقرارها. ب- مراجعة مقترح تعديل ضوابط البناء واستعمالات الأراضي في المنطقة، تمهيداً لرفعها إلى المجلس لإقرارها. ج- مراجعة مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها إلى المجلس لإقرارها بحسب الإجراءات النظامية. د- مراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة، تمهيداً لرفعه إلى المجلس لإقراره. وللجنة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات في مجالات أعمال الهيئة. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

المادة التاسعة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على اقتراح من اللجنة يحدد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة وشؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم واللوائح، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات الآتية: الإشراف على منسوبي الهيئة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح المالية والإدارية. الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة وفقاً للتنظيم. متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس واللجنة. تمثيل الهيئة أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، وكذلك الهيئات ذات العلاقة خارج المملكة. إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، وعرضها على اللجنة لمراجعتها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس لإقرارها. إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على اللجنة. الإشراف على التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جدول أعماله وعرضه على اللجنة لإقراره. الإشراف على التحضير لاجتماعات اللجنة، وإعداد جدول أعمالها وإقراره. تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح الإدارية والمالية. التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين. أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه أو اللجنة. ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته لغيره من منسوبي الهيئة.

المادة العاشرة

تحدد اللوائح الإدارية للهيئة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية، بما في ذلك الأحكام المنظمة لأوضاع منسوبيها. تحدد اللوائح المالية للهيئة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها المالية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بآليات تنفيذ منافساتها وتأمين مشترياتها.

المادة الحادية عشرة

تتكون موارد الهيئة من الآتي: ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة. التبرعات والمنح والهبات والوصايا. عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس. الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها. أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة الثانية عشرة

تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها في حدود ميزانية الهيئة المعتمدة ووفقاً للوائح المعتمدة.

المادة الثالثة عشرة

يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الرابعة عشرة

ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة السابعة عشرة

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة ومن ثم ترفعه إلى المجلس مصحوباً بملحوظاتها إن وجدت، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.

المادة الثالثة

المادة الثالثة ( الميزانية التقديرية )

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، وتعد الهيئة مشروع الميزانية السنوية على أساس تقدير الإيرادات والمصروفات المتوقعة.

المادة الرابعة

المادة الرابعة ( إعداد الميزانية التقديرية )

تتولى الإدارة المختصة في الهيئة إعداد تعليمات التحضير لمشروع الميزانية بحسب الفترات المحددة في التعليمات الواردة من وزارة المالية، وعلى أساس تقدير إيرادات الهيئة ومصروفاتها، وتُزود بها جميع القطاعات والإدارات وتبدي ملحوظاتها عليها -إن وجدت- وتناقش ويُرد على استفساراتها، وذلك لإدراج المشروعات والبرامج في مشروع الميزانية السنوية لاعتماده من الرئيس التنفيذي وعرضه على اللجنة، تمهيداً لرفعه إلى المجلس للموافقة عليه.

معاينة مجانية: ٢٠ من ١٣٧ مادة

تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل

أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.

  • النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
  • اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
  • احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك

بقية مواد النظام

١١٧ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.

  1. المادة الخامسةالمادة الخامسة ( إحالة الميزانية )
  2. المادة السادسةالمادة السادسة ( استمرار العمل بالميزانية السابقة )
  3. المادة السابعةالمادة السابعة ( تنفيذ الميزانية )
  4. المادة الثامنةالمادة الثامنة ( التعديل على مخصصات الميزانية )
  5. المادة التاسعةالمادة التاسعة ( الارتباطات المالية )
  6. المادة العاشرةالمادة العاشرة ( طرق نشوء الارتباطات المالية على الهيئة )
  7. المادة الحادية عشرةالمادة الحادية عشرة ( المناقلات في الميزانية )
  8. المادة الثانية عشرةالمادة الثانية عشرة ( المناقلة بين الوفورات )
  9. المادة الثالثة عشرةالمادة الثالثة عشرة (ترحيل وتدوير الأرصدة الباقية)
  10. المادة الرابعة عشرةالمادة الرابعة عشرة (اعتمادات المشروعات الجديدة والطارئة)
  11. المادة الخامسة عشرةالمادة الخامسة عشرة (نظام القيد والتسجيل والمتابعة)
  12. المادة السادسة عشرةالمادة السادسة عشرة (نظام الارتباط المالي)
  13. المادة السابعة عشرةالمادة السابعة عشرة (التقارير الدورية)
  14. المادة الثامنة عشرةالمادة الثامنة عشرة (قوائم الهيئة المالية)
  15. المادة التاسعة عشرةالمادة التاسعة عشرة (مدة القوائم المالية)
  16. المادة العشرونالمادة العشرون (ذمم مدينة ودائنة)
  17. المادة الحادية والعشرونالمادة الحادية والعشرون (الاستهلاك)
  18. المادة الثانية والعشرونالمادة الثانية والعشرون (الحسابات الختامية)
  19. المادة الثالثة والعشرونالمادة الثالثة والعشرون (موارد الهيئة)
  20. المادة الرابعة والعشرونالمادة الرابعة والعشرون (إيداع إيرادات الهيئة)
  21. المادة الخامسة والعشرونالمادة الخامسة والعشرون (استخدام الإيرادات)
  22. المادة السادسة والعشرونالمادة السادسة والعشرون (أساليب صرف المستحقات المالية)
  23. المادة السابعة والعشرونالمادة السابعة والعشرون (ضوابط الصرف)
  24. المادة الثامنة والعشرونالمادة الثامنة والعشرون (ضوابط الصرف من العهد النقدية)
عرض بقية القائمة (٩٣ مادة)
  1. المادة التاسعة والعشرونالمادة التاسعة والعشرون (إجراءات الصرف وحفظ المستندات)
  2. المادة الثلاثونالمادة الثلاثون (تحصيل الأموال من الغير)
  3. المادة الحادية والثلاثونالمادة الحادية والثلاثون (متابعة الأرصدة البنكية)
  4. المادة الثانية والثلاثونالمادة الثانية والثلاثون (متابعة تحصيل حقوق الهيئة)
  5. المادة الثالثة والثلاثونالمادة الثالثة والثلاثون (الختم بخاتم صرف)
  6. المادة الرابعة والثلاثونالمادة الرابعة والثلاثون (السلف المستديمة والمؤقتة)
  7. المادة الخامسة والثلاثونالمادة الخامسة والثلاثون (نظام الهيئة المحاسبي)
  8. المادة السادسة والثلاثونالمادة السادسة والثلاثون ( أساليب عمل نظام الهيئة المحاسبي )
  9. المادة السابعة والثلاثونالمادة السابعة والثلاثون (إجراءات عمل نظام الهيئة المحاسبي)
  10. المادة الثامنة والثلاثونالمادة الثامنة والثلاثون ( حسابات الهيئة البنكية )
  11. المادة التاسعة والثلاثونالمادة التاسعة والثلاثون (الرقابة المالية)
  12. المادة الأربعونالمادة الأربعون (مهمات وحدة المراجعة الداخلية)
  13. المادة الحادية والأربعونالمادة الحادية والأربعون (صلاحية وحدة المراجعة الداخلية)
  14. المادة الثانية والأربعونالمادة الثانية والأربعون (مسؤولية مدير الإدارة المالية)
  15. المادة الثالثة والأربعونالمادة الثالثة والأربعون (الرقابة والفحص)
  16. المادة الرابعة والأربعونالمادة الرابعة والأربعون (الفصل بين المسؤوليات والاختصاصات)
  17. المادة الخامسة والأربعونالمادة الخامسة والأربعون (إعداد التقارير والبيانات المالية)
  18. المادة السادسة والأربعونالمادة السادسة والأربعون (مراقبة الموجودات)
  19. المادة السابعة والأربعونالمادة السابعة والأربعون (الاستغناء عن الموجودات)
  20. المادة الثامنة والأربعونالمادة الثامنة والأربعون (بيع الموجودات)
  21. المادة التاسعة والأربعونالمادة التاسعة والأربعون (قواعد أعمال المستودعات)
  22. المادة الخمسونالمادة الخمسون (طرق تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات والخدمات)
  23. المادة الحادية والخمسونالمادة الحادية والخمسون (لجنة فحص العروض)
  24. المادة الثانية والخمسونالمادة الثانية والخمسون (اللجنة الفنية)
  25. المادة الثالثة والخمسونالمادة الثالثة والخمسون (التقدم للمنافسة)
  26. المادة الرابعة والخمسونالمادة الرابعة والخمسون (الاستعباد من المنافسة)
  27. المادة الخامسة والخمسونالمادة الخامسة والخمسون (العرض الوحيد)
  28. المادة السادسة والخمسونالمادة السادسة والخمسون (الضمانات البنكية)
  29. المادة السابعة والخمسونالمادة السابعة والخمسون (أشكال الضمانات المقبولة)
  30. المادة الثامنة والخمسونالمادة الثامنة والخمسون (عقود التأجير والاستثمار)
  31. المادة التاسعة والخمسونالمادة التاسعة والخمسون (استئجار العقار)
  32. المادة الستونالمادة الستون (إعداد العقود)
  33. المادة الحادية والستونالمادة الحادية والستون (زيادة الالتزامات في العقود وتخفيضها)
  34. المادة الثانية والستونالمادة الثانية والستون (صرف المقابل المالي)
  35. المادة الثالثة والستونالمادة الثالثة والستون (صرف الدفعة المقدمة)
  36. المادة الرابعة والستونالمادة الرابعة والستون (تمديد عقود التشغيل والصيانة)
  37. المادة الخامسة والستونالمادة الخامسة والستون (ما لم يرد فيه نص)
  38. المادة السادسة والستونالمادة السادسة والستون (قبول التبرعات)
  39. المادة السابعة والستونالمادة السابعة والستون (الرعاية)
  40. المادة الثامنة والستونالمادة الثامنة والستون (إعداد الدليل)
  41. المادة التاسعة والستونالمادة التاسعة والستون (الالتزام بالصلاحيات المالية)
  42. المادة السبعونالمادة السبعون (مراجع الحسابات الخارجي)
  43. المادة الحادية والسبعونالمادة الحادية والسبعون (مراجعة الحسابات الختامية)
  44. المادة الثانية والسبعونالمادة الثانية والسبعون (الحسابات الختامية)
  45. المادة الثالثة والسبعونالمادة الثالثة والسبعون (التعامل مع المخالفات)
  46. المادة الرابعة والسبعونالمادة الرابعة والسبعون (سريان اللائحة)
  47. المادة الأولى
  48. المادة الثانيةالمادة الثانية (إجراءات التوظيف وشروطه)
  49. المادة الثالثةالمادة الثالثة (متطلبات التوظيف)
  50. المادة الرابعةالمادة الرابعة (المباشرة وعقود العمل ومدة التجربة)
  51. المادة الخامسةالمادة الخامسة (التكليف)
  52. المادة السادسةالمادة السادسة (النقل)
  53. المادة السابعةالمادة السابعة (التدريب والابتعاث)
  54. المادة الثامنةالمادة الثامنة (إعارة عاملي الهيئة)
  55. المادة التاسعةالمادة التاسعة (الأجر)
  56. المادة العاشرةالمادة العاشرة (بدل السكن)
  57. المادة الحادية عشرةالمادة الحادية عشرة (بدل نقل)
  58. المادة الثانية عشرةالمادة الثانية عشرة (بدل ترحيل)
  59. المادة الثالثة عشرةالمادة الثالثة عشرة (بدل خطر)
  60. المادة الرابعة عشرةالمادة الرابعة عشرة (بدل تجهيز)
  61. المادة الخامسة عشرةالمادة الخامسة عشرة (حالة وفاة العامل)
  62. المادة السادسة عشرةالمادة السادسة عشرة (صرف مزايا أخرى)
  63. المادة السابعة عشرةالمادة السابعة عشرة (تقويم الأداء الوظيفي)
  64. المادة الثامنة عشرةالمادة الثامنة عشرة (إجراء التقويم)
  65. المادة التاسعة عشرةالمادة التاسعة عشرة (العلاوات)
  66. المادة العشرونالمادة العشرون (الترقيات)
  67. المادة الحادية والعشرونالمادة الحادية والعشرون (مكافأة الأداء)
  68. المادة الثانية والعشرونالمادة الثانية والعشرون (الإركاب)
  69. المادة الثالثة والعشرونالمادة الثالثة والعشرون ( الانتداب )
  70. المادة الرابعة والعشرونالمادة الرابعة والعشرون (أيام العمل وساعاته والراحة)
  71. المادة الخامسة والعشرونالمادة الخامسة والعشرون (التكليف بالعمل الإضافي)
  72. المادة السادسة والعشرونالمادة السادسة والعشرون (الإجازات السنوية)
  73. المادة السابعة والعشرونالمادة السابعة والعشرون (الإجازات الرسمية)
  74. المادة الثامنة والعشرونالمادة الثامنة والعشرون (الإجازات الخاصة)
  75. المادة التاسعة والعشرونالمادة التاسعة والعشرون (إجازة المشاركات في الأنشطة )
  76. المادة الثلاثونالمادة الثلاثون (الإجازة المرضية )
  77. المادة الحادية والثلاثونالمادة الحادية والثلاثون (إجازة مرض الفشل الكلوي)
  78. المادة الثانية والثلاثونالمادة الثانية والثلاثون (إجازة مرافقة مريض)
  79. المادة الثالثة والثلاثونالمادة الثالثة والثلاثون (إجازة أداء الحج)
  80. المادة الرابعة والثلاثونالمادة الرابعة والثلاثون (الإجازة الدراسية)
  81. المادة الخامسة والثلاثونالمادة الخامسة والثلاثون (إجازة الامتحانات الدراسية)
  82. المادة السادسة والثلاثونالمادة السادسة والثلاثون (الإجازة الاستثنائية)
  83. المادة السابعة والثلاثونالمادة السابعة والثلاثون (العمل لدى الغير)
  84. المادة الثامنة والثلاثونالمادة الثامنة والثلاثون (الوقاية والسلامة)
  85. المادة التاسعة والثلاثونالمادة التاسعة والثلاثون (الرعاية الطبية)
  86. المادة الأربعونالمادة الأربعون (العجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية)
  87. المادة الحادية والأربعونالمادة الحادية والأربعون (حقوق العامل)
  88. المادة الثانية والأربعونالمادة الثانية والأربعون (التزامات العامل)
  89. المادة الثالثة والأربعون
  90. المادة الرابعة والأربعونالمادة الرابعة والأربعون (انتهاء الخدمة)
  91. المادة الخامسة والأربعونالمادة الخامسة والأربعون (مكافأة نهاية الخدمة)
  92. المادة السادسة والأربعونالمادة السادسة والأربعون (أحكام تشغيل النساء)
  93. المادة السابعة والأربعون
سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان