تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

نظام الرياضة

الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الرياضة. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الرياضة. الوزير: وزير الرياضة. الرياضة: نشاط يعتمد في ممارسته على الأداء البدني أو المهارة الذهنية -أو كليهما- ويهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية، أو القدرات العقلية،

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
الأنظمة واللوائح السعودية
عدد المواد
٩٧ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ٢٠ من أصل ٩٧ مادة
المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الرياضة. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الرياضة. الوزير: وزير الرياضة. الرياضة: نشاط يعتمد في ممارسته على الأداء البدني أو المهارة الذهنية -أو كليهما- ويهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية، أو القدرات العقلية، أو تحقيق نتائج في إطار منافسة رياضية -أو جميعها-، وتكون له قواعد أو أنماط تحكم ممارسته، أو التدريب عليه أو تحكيمه، ويُعترف به -أو يتعارف عليه- على أنه نشاط رياضي؛ سواء أكانت ممارسته بشكل فردي أم جماعي، تنافسي أم غير تنافسي وعلى سبيل الاحتراف أم الهواية. اللجنة: اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية. الاتحاد: الاتحاد الرياضي المؤسس وفق أحكام النظام. النادي: النادي الرياضي المؤسس أو المرخص له وفق أحكام النظام. الرابطة: الرابطة الرياضية المؤسسة أو المرخص لها وفق أحكام النظام. المركز: مركز التحكيم الرياضي السعودي. الكيان الرياضي: اللجنة أو الاتحاد أو النادي أو الرابطة. المنافسة الرياضية: حدث رياضي تنظّمه اللجنة أو الاتحاد المعني مدرج في برامجه، ويسفر عن تتويج فائز أو أكثر؛ سواء أطلق عليه اسم: دوري، أو كأس، أو دورة، أو غير ذلك. الفعالية الرياضية: منافسة رياضية إقليمية أو قارية أو دولية تستضيفها المملكة، أو حدث رياضي -غير المنافسة الرياضية- يقام داخل المملكة. المنشأة الرياضية: الموقع المجهز لممارسة الرياضة من أراضٍ ومبانٍ ومرافق؛ سواء أكانت مملوكة للدولة أم للقطاع الخاص أم للقطاع غير الربحي. المركز الرياضي: كيان يقوم بتهيئة مرافق؛ لتمكين الأفراد من ممارسة نشاط رياضي أو التدرب عليه. المعهد الرياضي: كيان يقدم برامج ودورات -أو أحدها- سواء أكانت نظرية أم تطبيقية؛ تهدف إلى تطوير العاملين في قطاع الرياضة في الجوانب التخصصية ذات الصلة بالرياضة. الأكاديمية الرياضية: كيان يقوم باكتشاف المواهب، وتدريبها، وصقلها؛ لتحقيق الإنجازات الرياضية. المدرسة الرياضية: مؤسسة تعليمية رياضية تقدم التعليم والتدريب المتخصص -أو أحدهما- في نشاط رياضي من خلال مناهج تعليمية وتدريبية؛ بالتوازي مع التعليم العام. السجل: السجل الوطني للرياضة. جدول تصنيف المخالفات: الجدول الذي يصدره الوزير متضمناً تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المترتبة عليها. لجنة النظر: لجنة النظر في مخالفات النظام.

المادة الثانية

على الوزارة والكيانات الرياضية -كل فيما يخصه- العمل على تنمية الحركة الرياضية، وزيادة عدد ممارسي الرياضة، ودعم اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين، وتنمية قدراتهم، وصقل مواهبهم، ودعم التقنيات الرياضية والبحوث والدراسات ذات الصلة بالأنشطة الرياضية، والإسهام في تطوير الطب الرياضي والارتقاء به، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في قطاع الرياضة. وتنسق الوزارة مع الكيانات الرياضية والجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك.

المادة الثالثة

تنسق الوزارة مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ للعمل على تشجيع منسوبي تلك الجهات على ممارسة الرياضة بأي من الوسائل المتاحة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

المادة الرابعة

تقدم الوزارة والكيانات الرياضية الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة الرياضة، والمشاركة في المنافسات والفعاليات الرياضية، وتعمل على تهيئة المنشآت الرياضية؛ لضمان سهولة وصولهم -المادي وغير المادي- إليها، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الخامسة

1- على وسائل الإعلام -التي تبث أو تنشر محتوى رياضياً- وكل شخص طبيعي يمارس نشاطاً في مجال الإعلام الرياضي؛ الإسهام في نشر ثقافة الروح الرياضية، وتجنّب كل ما من شأنه إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي. 2- تتولى الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال التجاوزات الإعلامية في المجال الرياضي.

المادة السادسة

1- تضع الوزارة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية ذات العلاقة- البيانات المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وآليات قياسها وإحصائها، والمؤشرات اللازمة لها. 2- تنشئ الوزارة قاعدة بيانات لجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات عن جميع الجوانب المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وتحدثها بانتظام، وتتيح البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة للمستثمرين وغيرهم من الأشخاص والجهات ذات الصلة بقطاع الرياضة؛ وفق ما تحدده اللوائح.

المادة السابعة

1- اللجنة هيئة رياضية غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولا تسعى بشكل أساس لتحقيق الربح، وهي الكيان المعترف به في المملكة ودولياً كلجنة أولمبية وبارالمبية وطنية. 2- اللجنة هي المسؤولة عن الحركة الرياضية الأولمبية والبارالمبية في المملكة، وتعمل وفق ما يقضي به نظامها الأساس. 3- تُقيد اللجنة ونظامها الأساس في السجل.

المادة التاسعة

يُقر النظام الأساس للجنة ويعدل من خلال الجمعية العامة؛ وذلك بقرار يصدر بأغلبية أصوات ممثلي الاتحادات الرياضية الذين يحق لهم التصويت.

المادة العاشرة

تعمل اللجنة على دعم ورعاية الرياضة والحركة الأولمبية والبارالمبية في المملكة، وتتولى ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في نظامها الأساس، وتقوم اللجنة بالمهمات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها وإرساء مبادئها، ومنها ما يأتي: 1- تنظيم النشاط الرياضي الأولمبي والبارالمبي في المملكة بالتنسيق مع الاتحادات المعنية، ووضع خطط تطوير الرياضة والحركة الأولمبية والبارالمبية، والتعاون مع الوزارة في تنفيذ استراتيجياتها. 2- تمثيل المملكة وترشيح ممثليها في اللجان الأولمبية والبارالمبية الإقليمية والقارية والدولية ونحوها، وأمام اللجان الأولمبية والبارالمبية النظيرة، وفي المؤتمرات والمشاركات الخارجية ذات العلاقة باختصاص اللجنة؛ وذلك بعد التنسيق مع الوزارة. 3- تمثيل المملكة وقيادة وفودها الرياضية في المناسبات الأولمبية والبارالمبية الدولية، وتنظيم مشاركة المنتخبات الوطنية والرياضيين السعوديين في الألعاب والدورات الأولمبية والبارالمبية الإقليمية والقارية والدولية، وتقديم الدعم اللازم لهم؛ وذلك بعد التنسيق مع الوزارة. 4- تنظيم المنافسات الرياضية الأولمبية والبارالمبية، وإقامتها وتشغيلها وتسويقها، وتملّك الحقوق المتصلة بها. 5- استضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات والدورات الرياضية الأولمبية أو البارالمبية الإقليمية أو القارية أو الدولية في المملكة؛ بعد أخذ موافقة الوزارة.

المادة الحادية عشرة

للجنة القيام بما يلزم لتنفيذ مهماتها، ومن ذلك ما يأتي: 1- إصدار اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لأعمالها. 2- إصدار اللوائح والضوابط والقواعد التنظيمية والإدارية والمالية؛ لكل ما يتعلق بالمنافسات الرياضية الأولمبية والبارالمبية. 3- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة، وتكليفها بمهمات وصلاحيات محددة؛ وفق نظامها الأساس. 4- إنشاء الأكاديميات الرياضية وأي كيان آخر؛ وفقاً لاختصاصات اللجنة المنصوص عليها في نظامها الأساس. 5- تحديد المقابل المالي للعضوية فيها، وللخدمات التي تقدمها. 6- تأسيس الشركات، والمساهمة أو المشاركة فيها؛ وفقاً لأحكام نظام الشركات، وبعد أخذ موافقة الوزارة. 7- تملّك العقارات والمنقولات والتصرف بها، واستثمار الأموال؛ وفقاً لما تحدده اللوائح.

المادة الثانية عشرة

1- لا يجوز استعمال اسم اللجنة أو علمها أو أي من شعاراتها أو علاماتها، ولا استغلاله؛ إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة. 2- لا يجوز استعمال أي اسم أو علم أو شعار يرمز للحركة الأولمبية والبارالمبية، ولا استغلاله؛ إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.

المادة الثالثة عشرة

1- يجوز فصل اللجنة إلى لجنتين مستقلتين؛ إحداهما للحركة الرياضية الأولمبية، والأخرى للحركة الرياضية البارالمبية، وذلك بناءً على قرار يصدر من الجمعية العامة للجنة، على أن يُحدد الحقوق والالتزامات التي تنقل إلى كل من اللجنتين، وذلك وفق ما ينص عليه نظامها الأساس. 2- لا يكون القرار المتخذ بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزير وقيده في السجل. 3- تتمتع اللجنتان المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة -بعد قيدهما وقيد نظاميهما الأساسين في السجل- بالشخصية الاعتبارية، وتنطبق على كل منهما -في حدود اختصاصها- الأحكام المتعلقة باللجنة في النظام. الفصل الثاني: الاتحاد

المادة الرابعة عشرة

1- الاتحاد هيئة رياضية غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولا يسعى بشكل أساس لتحقيق الربح، ويؤسس وفق أحكام الفصل (الخامس) من هذا الباب، وهو الكيان المعترف به في المملكة للرياضة محل اختصاصه. 2- الاتحاد هو المسؤول عن الرياضة محل اختصاصه في المملكة، وعن تنظيم شؤونها؛ وفق ما يقضي به نظامه الأساس والأنظمة الأساس للاتحادات الدولية ذات الصلة. 3- لا يجوز تأسيس أكثر من اتحاد لرياضةٍ واحدة.

المادة الخامسة عشرة

تكون العضوية في الاتحاد للأندية والرياضيين وغيرهم ممن لهم علاقة بالرياضة أو النشاط محل اختصاصه؛ وذلك وفق ما ينص عليه نظامه الأساس.

المادة السادسة عشرة

يعمل الاتحاد على تطوير الرياضة محل اختصاصه، وزيادة عدد ممارسيها وتطويرهم، وتعزيز مكانة المملكة رياضياً على المستوى الإقليمي والقاري والدولي، ويقوم -فيما يتصل بالرياضة محل اختصاصه- بالمهمات اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها ما يأتي: 1- وضع خطط تطوير الرياضة، والتعاون مع الوزارة واللجنة في تنفيذ استراتيجياتها. 2- تمثيل المملكة، وترشيح ممثليها في الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية، وأمام الاتحادات النظيرة، وفي المؤتمرات والمشاركات الخارجية ذات العلاقة باختصاص الاتحاد؛ وذلك بعد التنسيق مع الوزارة. 3- تشكيل المنتخبات الوطنية، وإعدادها وتأهيلها للمشاركة في المنافسات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، وإدارة جميع شؤونها. 4- تنظيم ممارسة الرياضة، وشؤون أعضائه، والمرخص لهم من قبله، والمسجلين فيه. 5- تنظيم المنافسات الرياضية، ووضع شروط المشاركة فيها، وإقامتها، وتشغيلها، وتملك الحقوق المتصلة بها، وتسويقها. 6- استضافة الفعاليات، والمؤتمرات، والندوات، والاجتماعات، والدورات الرياضية الإقليمية، أو القارية، أو الدولية في المملكة؛ بعد أخذ موافقة الوزارة. 7- الترخيص للأندية، والمدربين، والوكلاء الرياضيين وغيرهم من الأشخاص ذوي العلاقة بالرياضة؛ وفقاً للوائح والقواعد التي يصدرها. 8- تسجيل اللاعبين المحترفين والهواة، والحكام، وغيرهم من الأشخاص ذوي العلاقة بالرياضة؛ وفقاً للوائح والقواعد التي يصدرها. 9- أي مهمة أخرى تحددها اللوائح.وللاتحاد إسناد أي من مهماته إلى الرابطة؛ وذلك في حدود اختصاصاتها وصلاحياتها.

المادة السابعة عشرة

للاتحاد القيام بما يلزم لتنفيذ مهماته، ومن ذلك ما يأتي: 1- إصدار اللوائح الإدارية والمالية المنظّمة لأعماله، وفقاً لما تحدده اللوائح من ضوابط في هذا الشأن. 2- إصدار اللوائح والضوابط والقواعد التنظيمية والفنية والإدارية والمالية؛ لكل ما يتعلق بممارسة الرياضة، والمنافسات الرياضية، وشؤون أعضائه، والمرخص لهم من قبله، والمسجلين فيه. 3- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة، وتكليفها بمهمات وصلاحيات محددة؛ وفق نظامه الأساس. 4- تحديد المقابل المالي للعضوية أو التسجيل، وللترخيص، وللخدمات التي يقدمها. 5- تأسيس الشركات والمساهمة أو المشاركة فيها؛ وفقاً لأحكام نظام الشركات، بعد أخذ موافقة الوزارة. 6- تملك العقارات والمنقولات والتصرف بها، واستثمار الأموال؛ وفقاً لما تحدده اللوائح. الفصل الثالث: النادي

المادة الثامنة عشرة

1- النادي كيان رياضي غير حكومي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتخذ إما شكل مؤسسة رياضية لا تسعى بشكل أساس لتحقيق الربح وتؤسس وفقاً لأحكام الفصل (الخامس) من هذا الباب، أو شركة وفقاً لأحكام نظام الشركات. 2- يمارس النادي الأنشطة الرياضية المرخص له بممارستها من الاتحاد المعني؛ وفق ما يقضي به النظام الأساس للنادي أو عقد تأسيسه، واللوائح التي تنظم شؤونه، ولوائح الاتحاد المعني.

المادة التاسعة عشرة

يعمل النادي على نشر الرياضة، وزيادة عدد ممارسيها، واكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها، والمشاركة في المنافسات الرياضية وفق ما يصدره الاتحاد المعني من لوائح وقواعد، وتطوير البرامج المتصلة بأنشطته الرياضية، وأي مهمة أخرى تحددها اللوائح. وللنادي القيام بما يلزم لتنفيذ مهماته، ومن ذلك ما يأتي: 1- إصدار اللوائح الإدارية والمالية المنظّمة لأعماله وشؤون أعضائه ومنسوبيه، وفقاً لما تحدده اللوائح من ضوابط في هذا الشأن. 2- إقامة المبادرات المجتمعية الرياضية وفق الأنظمة ذات العلاقة. 3- تحديد المقابل المالي للعضوية فيه، وللخدمات التي يقدمها. 4- تأسيس الشركات والمساهمة أو المشاركة فيها؛ وفقاً لأحكام نظام الشركات، وبعد أخذ موافقة الوزارة. 5- تملك العقارات والمنقولات والتصرف بها، واستثمار الأموال؛ وفقاً لما تحدده اللوائح. الفصل الرابع: الرابطة

المادة العشرون

1- الرابطة كيان رياضي غير حكومي يتمتع بالشخصية الاعتبارية؛ ويتخذ إما شكل هيئة رياضية لا تسعى بشكل أساس لتحقيق الربح، وتؤسس وفقاً لأحكام الفصل (الخامس) من هذا الباب، أو شركة وفقاً لأحكام نظام الشركات. 2- تمارس الرابطة أعمال إدارة المنافسات الرياضية وتسويقها؛ وفق ما يقضي به نظامها الأساس أو عقد تأسيسها، واللوائح التي تنظم شؤونها، ولوائح الاتحاد المعني.

معاينة مجانية: ٢٠ من ٩٧ مادة

تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل

أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.

  • النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
  • اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
  • احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك

بقية مواد النظام

٧٧ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.

  1. المادة الحادية والعشرون
  2. المادة الثانية والعشرون
  3. المادة الثالثة والعشرون
  4. المادة الرابعة والعشرون
  5. المادة الخامسة والعشرون
  6. المادة السادسة والعشرون
  7. المادة السابعة والعشرون
  8. المادة الثامنة والعشرون
  9. المادة التاسعة والعشرون
  10. المادة الثلاثون
  11. المادة الحادية والثلاثون
  12. المادة الثانية والثلاثون
  13. المادة الثالثة والثلاثون
  14. المادة الرابعة والثلاثون
  15. المادة الخامسة والثلاثون
  16. المادة السادسة والثلاثون
  17. المادة السابعة والثلاثون
  18. المادة الثامنة والثلاثون
  19. المادة التاسعة والثلاثون
  20. المادة الأربعون
  21. المادة الحادية والأربعون
  22. المادة الثانية والأربعون
  23. المادة الثالثة والأربعون
  24. المادة الرابعة والأربعون
عرض بقية القائمة (٥٣ مادة)
  1. المادة الخامسة والأربعون
  2. المادة السادسة والأربعون
  3. المادة السابعة والأربعون
  4. المادة الثامنة والأربعون
  5. المادة التاسعة والأربعون
  6. المادة الخمسون
  7. المادة الحادية والخمسون
  8. المادة الثانية والخمسون
  9. المادة الثالثة والخمسون
  10. المادة الرابعة والخمسون
  11. المادة الخامسة والخمسون
  12. المادة السادسة والخمسون
  13. المادة السابعة والخمسون
  14. المادة الثامنة والخمسون
  15. المادة التاسعة والخمسون
  16. المادة الستون
  17. المادة الحادية والستون
  18. المادة الثانية والستون
  19. المادة الثالثة والستون
  20. المادة الرابعة والستون
  21. المادة الخامسة والستون
  22. المادة السادسة والستون
  23. المادة السابعة والستون
  24. المادة الثامنة والستون
  25. المادة التاسعة والستون
  26. المادة السبعون
  27. المادة الحادية والسبعون
  28. المادة الثانية والسبعون
  29. المادة الثالثة والسبعون
  30. المادة الرابعة والسبعون
  31. المادة الخامسة والسبعون
  32. المادة السادسة والسبعون
  33. المادة السابعة والسبعون
  34. المادة الثامنة والسبعون
  35. المادة التاسعة والسبعون
  36. المادة الثمانون
  37. المادة الحادية والثمانون
  38. المادة الثانية والثمانون
  39. المادة الثالثة والثمانون
  40. المادة الرابعة والثمانون
  41. المادة الخامسة والثمانون
  42. المادة السادسة والثمانون
  43. المادة السابعة والثمانون
  44. المادة الثامنة والثمانون
  45. المادة التاسعة والثمانون
  46. المادة التسعون
  47. المادة الحادية والتسعون
  48. المادة الثانية والتسعون
  49. المادة الثالثة والتسعون
  50. المادة الرابعة والتسعون
  51. المادة الخامسة والتسعون
  52. المادة السادسة والتسعون
  53. المادة السابعة والتسعون
سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام الرياضة وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان