تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

نظام ضريبة الدخل

يتضمن النظام ما يلي: فرض ضريبة على دخل الأفراد الشخصي، وعلى الدخل أو الربح الذي تدره استثمارات رؤوس الأموال، وبيان الخاضعين للضريبة، ونسبتها، والمبالغ التي تستحق عليها الضريبة. المعفون من الضرائب.

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1425/01/15هـ
عدد المواد
٨١ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ٢٠ من أصل ٨١ مادة
المادة الأولى

المادة الأولى : تعريفات

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة بعدها ما لم يقتض السياق معنى آخر : الوزير : وزير المالية . المصلحة : مصلحة الزكاة والدخل . الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا النظام . الشخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري . المكلف : الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى هذا النظام . النشاط : النشاط التجاري بكل صوره أو المهني أو الحرفي أو أي نشاط آخر مشابه ، يقصد منه تحقيق الربح ويشمل استخدام المال المنقول وغير المنقول . الإتاوة : الدفعات المستلمة مقابل استخدام الحقوق الفكرية ، أو الحق في استخدامها ، والتي تشتمل ، ولا تقتصر ، على حقوق التأليف ، وبراءات الاختراع ، والتصاميم ، والأسرار الصناعية ، والعلامات والأسماء التجارية ، والمعرفة ، وأسرار التجارة ، والأعمال ، والشهرة ، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية ، أو مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية . المملكة : هي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية ومجالها الجوي ، وما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة بينها وبين دولة الكويت ، ويشمل ذلك المناطق البحرية وشبه البحرية التي تمارس المملكة عليها السيادة وحقوق السيادة ، أو الولاية بمقتضى القانون الدولي. شركة الأموال : الشركة المساهمة ، أو الشركة ذات المسئولية المحدودة ، أو شركة التوصية بالأسهم ، وتعد صناديق الاستثمار شركات أموال لأغراض هذا النظام. شركة الأشخاص : الشركة التضامنية ، أو شركة المحاصة ، أو شركة التوصية البسيطة . المقيم : الشخص الطبيعي ، أو الشركة ، ممن تنطبق عليهم شروط الإقامة المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام ، أو أي إدارة حكومية ، أو وزارة ، أو هيئة عامة ، أو أي شخص اعتباري ، أو أي هيئة مؤسسة في المملكة . غير المقيم : كل شخص لا تنطبق عليه صفة المقيم . المواطن السعودي : الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية ، ومن يعامل معاملته. الدفاتر التجارية : مجموعة الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف ، والتي يجب أن تسجل بها جميع المعاملات التجارية ، والموصوفة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/61) والتاريخ 17 / 12 / 1409 هـ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم (699) والتاريخ 29 / 7 / 1410 هـ والمعدلة بالقرار الوزاري ذي الرقم (1110) والتاريخ 24 / 12 / 1410 هـ ، وأي تعديلات لاحقة له. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام . أي كلمة أو عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذا الفصل ينطبق عليها التعريف الخاص بها الوارد في الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام .

التعديل

إضافة تعريف (استثمار الغاز الطبيعي)، وتعريف (نقل الغاز الطبيعي) إلى هذه المادة

مصدر التعديل

التعديل

إضافة تعريف (استثمار الغاز الطبيعي)، وتعريف (نقل الغاز الطبيعي) إلى هذه المادة

مصدر التعديل
المادة الثانية

المادة الثانية : الأشخاص الخاضعون للضريبة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

أ - شركة الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين.ب - الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة.ج - الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة.د - الشخص غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة.هـ - الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي .و - الشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية .

التعديل تعديل رقم م/153 1441/11/5

- عُدلت الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/153) وتاريخ 1441/11/5 هـ ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/131) وتاريخ 29/12/1438هـ، لتكون بالنص الآتي: " أ- شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص غير السعوديين، وكذلك عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، وتستثنى من ذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية، والحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لهذه الشركات في شركات الأموال".

مصدر التعديل

التعديل تعديل رقم م/153 1441/11/5

- عُدلت الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/153) وتاريخ 1441/11/5 هـ ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/131) وتاريخ 29/12/1438هـ، لتكون بالنص الآتي: " أ- شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص غير السعوديين، وكذلك عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، وتستثنى من ذلك الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في شركات الأموال المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية، والحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لهذه الشركات في شركات الأموال".

مصدر التعديل
المادة الثالثة

المادة الثالثة: مفهوم الإقامة

أ - يعد الشخص الطبيعي مقيما في المملكة في السنة الضريبية إذا توافر فيه أي من الشرطين الآتيين : 1 - أن يكون له مسكن دائم في المملكة ، وأن يقيم في المملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين (30 ) يوما في السنة الضريبية .2 - أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين (183) يوما في السنة الضريبية .لأغراض هذه الفقرة ، تعد الإقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل ، ولا تعد إقامة شخص في المملكة وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها (ترانزيت) . ب - تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توافر فيها أي من الشرطين الآتيين : 1 - أن تكون منشأة وفقا لنظام الشركات .2 - أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة.

المادة الرابعة

المادة الرابعة : المنشأة الدائمة

أ - تتألف المنشأة الدائمة لغير المقيم في المملكة - ما لم يرد خلاف ذلك في هذه المادة - من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كليا، أو جزئيا ، ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له. ب - تعد الحالات الآتية منشأة دائمة : 1 - مواقع الإنشاء ، ومرافق التجميع ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها. 2 - التركيبات والمواقع المستخدمة في أعمال المسح للموارد الطبيعية ، ومعدات الحفر ، والسفن المستخدمة في مسح الموارد الطبيعية ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها . 3 - قاعدة ثابتة يمارس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه . 4 - فرع شركة غير مقيمة مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة . ج - لا يعد المكان منشأة دائمة لغير المقيم في المملكة إذا استخدم في المملكة للأغراض الآتية فقط : 1 - تخزين أو عرض أو توريد بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم . د - يعد الشريك غير المقيم في شركة أشخاص مقيمة مالكا لمنشأة دائمة في المملكة على شكل حصة في شركة الأشخاص .

المادة الخامسة

المادة الخامسة : مصدر الدخل

أ - يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكة في أي من الحالات الآتية : 1 - إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة.2 - إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة ، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التخلص من حصة في هذه الممتلكات غير المنقولة ، ومن التخلص من حصص أو أسهم أو شراكة في شركة تتألف ممتلكاتها بشكل رئيسي - مباشر أو غير مباشر - من حصص في ممتلكات غير منقولة في المملكة .3 - إذا نشأ عن التخلص من الحصص أو الشراكة في شركة مقيمة .4 - إذا نشأ عن تأجير ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة.5 - إذا نشأ عن بيع أو ترخيص باستخدام ممتلكات صناعية أو فكرية في المملكة.6 - أرباح الأسهم أو أتعاب الإدارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة .7 - مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة بها.8 - مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل أو جزئيا في المملكة.9 - مبالغ مقابل استغلال مورد طبيعي في المملكة .10 - إذا كان الدخل يعود إلى منشأة دائمة لغير مقيم موجودة في المملكة ، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكة لبضائع من نفس النوع أو مشابهة للبضائع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، والدخل الناشئ عن تقديم خدمات أو أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبيعة النشاط الذي يؤديه غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، أو نشاط مشابه له. ب - لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره .ج - لأغراض هذه المادة يعد المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة في المملكة لغير مقيم كما لو دفعته شركة مقيمة .

المادة السادسة

المادة السادسة : الوعاء الضريبي

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

أ - الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة هو حصص الشركاء غير السعوديين من دخلها الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام.ب - الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي المقيم غير السعودي هو دخله الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام .ج - الوعاء الضريبي لغير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة هو دخله الخاضع للضريبة الناتج عن نشاط تلك المنشأة أو المرتبط بها ، محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام .د - يحتسب الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي الواحد بشكل مستقل عن غيره .هـ - يحتسب الوعاء الضريبي لشركة الأموال بشكل مستقل عن المساهمين أو الشركاء فيها .

التعديل

إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (ز) بالنص الآتي: "ز- الوعاء الضريبي للشخص الذي عمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو دخله الخاضع للضريبة في مجال استثمار الغاز الطبيعي محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام. ويعد هذا الوعاء الضريبي مستقلاً عن وعاء الضريبة المتعلق بباقي أوجه نشاط الشخص الأخرى".

مصدر التعديل

التعديل

عُدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "و- الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو دخله الخاضع للضريبة محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام، ولا يشمل الوعاء الضريبي المتعلق بمجال استثمار الغاز الطبيعي هذا لشخص".

مصدر التعديل

التعديل

إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (ز) بالنص الآتي: "ز- الوعاء الضريبي للشخص الذي عمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو دخله الخاضع للضريبة في مجال استثمار الغاز الطبيعي محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام. ويعد هذا الوعاء الضريبي مستقلاً عن وعاء الضريبة المتعلق بباقي أوجه نشاط الشخص الأخرى".

مصدر التعديل

التعديل

عُدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "و- الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو دخله الخاضع للضريبة محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام، ولا يشمل الوعاء الضريبي المتعلق بمجال استثمار الغاز الطبيعي هذا لشخص".

مصدر التعديل
المادة السابعة

المادة السابعة : أسعار الضريبة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

أ - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي هو عشرون بالمائة (20%) لكل من : 1 - شركة الأموال المقيمة . 2 - الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط. 3 - الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة . ب - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي فقط هو ثلاثون بالمائة (30%). ج - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو خمسة وثمانون بالمائة (85%) . د - أسعار الضريبة المستقطعة هي الأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من هذا النظام . هـ: تكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في المملكة في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً هي مجموع الضريبة المستحق على وعاءي ضريبة هذا الشخص بموجب الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.

التعديل

إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (هـ) إلى المادة (السابعة)، بالنص الآتي: "هـ: تكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في المملكة في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً هي مجموع الضريبة المستحق على وعاءي ضريبة هذا الشخص بموجب الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة".

مصدر التعديل

التعديل

الفقرة ( ب ) من المادة السابعة عُدلت هذه الفقرة لتكون بالنص الآتي: "ب- سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو عشرون بالمائة (20%)".

مصدر التعديل

التعديل

إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (هـ) إلى المادة (السابعة)، بالنص الآتي: "هـ: تكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في المملكة في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً هي مجموع الضريبة المستحق على وعاءي ضريبة هذا الشخص بموجب الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة".

مصدر التعديل

التعديل

الفقرة ( ب ) من المادة السابعة عُدلت هذه الفقرة لتكون بالنص الآتي: "ب- سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو عشرون بالمائة (20%)".

مصدر التعديل
المادة الثامنة

المادة الثامنة : الدخل الخاضع للضريبة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

الدخل الخاضع للضريبة هو إجمالي الدخل شاملا كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها الناتجة عن مزاولة النشاط ، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأي إيرادات عرضية ، مستقطع منه الدخل المعفى.

التعديل تعديل رقم م/70 1439/7/11

عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1439/7/11هـ.

مصدر التعديل

التعديل تعديل رقم م/70 1439/7/11

عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1439/7/11هـ.

مصدر التعديل
المادة التاسعة

المادة التاسعة : الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول

أ - الربح أو الخسارة المتحققة من التخلص من الأصل هو الفرق بين التعويض المستلم عن الأصل وأساس التكلفة له.ب - لا يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص من أصل قابل للاستهلاك خلاف ما ورد في المادة السابعة عشرة من هذا النظام .ج - لتحديد الدخل الخاضع للضريبة ، لا يجوز للشخص الطبيعي احتساب ربح أو خسارة التخلص من الأصل المعد لغير النشاط .د - أساس تكلفة الأصل الذي يشتريه المكلف أو ينتجه أو يصنعه أو يشيده بنفسه هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقدا أو عينا في عملية الحصول عليه .هـ - إذا تخلص المكلف من جزء من الأصل ، يوزع أساس تكلفة الأصل على الجزء المحتفظ به والجزء المتخلص منه وفقا للقيمة السوقية وقت شراء الأصل .و- تضاف المصاريف المتكبدة لإجراء تغييرات أو تحسينات على الأصل غير المستهلك إلى أساس تكلفة الأصل .ز- تحدد قيمة التعويض عن أصل عندما يتم التخلص منه مقابل أصول عينية على أساس قيمة السوق لتلك الأصول العينية ، ويشتمل هذا على الإعفاء من الدين الذي على الأصل .ح - إذا تخلص مكلف من أصل بالإهداء أوبالإرث ، يعامل الشخص المتصرف بالأصل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية عن ذلك الأصل تعادل قيمته في السوق وقت التصرف به ما لم تنطبق الفقرة (ط) من هذه المادة .ط - إذا كان الأصل المتخلص منه محملا بدين يزيد عن قيمة الأصل بالسوق ، يعامل المكلف المتخلص من الأصل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية تعادل قيمة ذلك الدين.ي - لتحديد الوعاء الضريبي ، لا يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص الإلزامي من أصل بمقدار استخدام قيمة التعويض في شراء أصل مشابه في النوع خلال سنة واحدة من التخلص الإلزامي .ك - يحدد أساس التكلفة للأصل البديل الموصوف في الفقرة (ي) من هذه المادة استنادا لأساس تكلفة الأصل المستبدل.ل - إذا حول مكلف أصلا مملوكا له إلى الاستعمال الشخصي ، أو توقف عن استخدامه نهائيا في در الدخل ، يعد المكلف متخلصا من الأصل بقيمته السوقية ، مع الإقرار بالربح الناتج فقط دون الخسارة .

المادة العاشرة

المادة العاشرة : الدخول المعفاة من الضريبة

تعفى الدخول الآتية من ضريبة الدخل : أ - المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية بالمملكة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة .ب - الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط .

المادة الحادية عشرة

المادة الحادية عشرة : التبرعات

يجوز لتحديد الوعاء الضريبي لكل مكلف حسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية إلى هيئات عامة ، أو جمعيات خيرية مرخص لها بالمملكة لا تهدف إلى الربح، ويجوز لها تلقي التبرعات .

المادة الثانية عشرة

المادة الثانية عشرة : المصاريف المرتبطة بتحقيق الدخل

جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، سواء كانت مسددة أو مستحقة ، والمتكبدة خلال السنة الضريبية هي مصاريف جائزة الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي ، باستثناء أي مصاريف ذات طبيعة رأسمالية ، والمصاريف الأخرى غير جائزة الحسم بمقتضى المادة الثالثة عشرة من هذا النظام ، والأحكام الأخرى في هذا الفصل .

المادة الثالثة عشرة

المادة الثالثة عشرة : المصاريف غير الجائز حسمها

لا يجوز حسم المصاريف التالية : أ - المصاريف غير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة .ب - أي مبالغ مدفوعة أو مزايا مقدمة للمساهم أو الشريك أو لأي قريب لهما إذا كانت تمثل رواتب أو أجورا أو مكافآت، وما في حكمها ، أو لا تتوفر بها شروط التعاملات بين أطراف مستقلة مقابل ممتلكات أو خدمات .ج - المصاريف الترفيهية .د - أي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي .هـ - ضريبة الدخل المسددة في المملكة أو في دولة أخرى . و - الغرامات أو الجزاءات المالية المسددة أو واجبة السداد لأي جهة في المملكة باستثناء المبالغ المسددة مقابل الإخلال بشروط والتزامات تعاقدية .ز - أي رشاوى أو مبالغ مشابهة والتي يعد ارتكابها عملا جنائيا بمقتضى أنظمة المملكة حتى لو تم دفعها بالخارج .

المادة الرابعة عشرة

المادة الرابعة عشرة : الديون المعدومة

أ - يجوز للمكلف حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح بها إيرادا في دخل المكلف الخاضع للضريبة .ب - يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متى توفر دليل الإثبات المناسب على استحالة تحصيله وفقا لما تحدده اللائحة .

المادة الخامسة عشرة

المادة الخامسة عشرة : الاحتياطيات والمخصصات

لا يجوز حسم أي احتياطيات أو مخصصات خلاف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك ، وتحدد اللائحة قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات .

المادة السادسة عشرة

المادة السادسة عشرة : مصاريف البحوث والتطوير

يجوز حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، ولا يجوز حسم مصاريف شراء الأرض أو المعدات التي تستخدم في أغراض البحث حيث تستهلك المعدات وفقا للمادة السابعة عشرة من هذا النظام .

المادة السابعة عشرة

المادة السابعة عشرة : الاستهلاك

أ - باستثناء الأرض يجوز حسم الاستهلاك عن أصول المكلف ذات الطبيعة المستهلكة الملموسة وغير الملموسة التي تنقص قيمتها ، بسبب الاستعمال أو التلف أو التقادم ، وتستخدم جميعها أو جزء منها في در الدخل الخاضع للضريبة ويبقى لها قيمة بعد انتهاء السنة الضريبية . ب - تقسم الأصول القابلة للاستهلاك إلى مجموعات ونسب استهلاك كما يأتي : 1 - المباني الثابتة : خمسة بالمائة (5%) .2 - المباني الصناعية والزراعية المتنقلة : عشرة بالمائة (10%) .3 - المصانع والآلات والمكائن والأجهزة والبرمجيات (برامج الحاسوب ) والمعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن : خمسة وعشرون بالمائة (25%) .4 - مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير حقولها : عشرون بالمائة (20%) .5 - جميع الأصول الأخرى الملموسة وغير الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة غير المشمولة بالمجموعات السابقة كالأثاث والطائرات والسفن والقاطرات والشهرة ... عشرة بالمائة (10%) . ج - يحتسب مصروف الاستهلاك لكل مجموعة وفقا للفقرات من (د) إلى (ل) من هذه المادة .د - يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعة بتطبيق نسبة الاستهلاك المحددة لها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على باقي قيمة تلك المجموعة في نهاية السنة الضريبية .هـ - إن باقي قيمة كل مجموعة في نهاية السنة الضريبية هو إجمالي باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية السابقة بعد حسم قسط الاستهلاك وفقا لهذه المادة للسنة الضريبية السابقة ، ويضاف إليه نسبة خمسين بالمائة (50%) من أساس التكلفة للأصول الموضوعة في الخدمة خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة ، مخصوما من المبلغ نسبة خمسين بالمائة (50%) من التعويضات عن الأصول المتصرف بها خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة شريطة ألا يصبح الباقي سالبا .و - إذا حول المكلف الأصل المملوك له إلى الاستعمال الشخصي ، أو لم يعد الأصل يستخدم نهائيا في در الدخل الخاضع للضريبة ، يعد هذا العمل تصرفا بالأصل من جانب المكلف بقيمته السوقية .ز- عندما تزيد نسبة الخمسين بالمائة (50%) من التعويض عن الأصول المتخلص منها أثناء السنة الضريبية والسنة السابقة عن باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية - بصرف النظر عن قيمة التعويض - تخفض قيمة المجموعة إلى صفر ، ويضم ما يزيد إلى دخل المكلف الخاضع للضريبة .ح - إذا كانت قيمة المجموعة المتبقية في نهاية السنة ، بعد إجازة الحسومات وفقا للفقرة (د) من هذه المادة ، أقل من ألف (1000) ريال ، فإنه يجوز حسم هذه القيمة المتبقية .ط - إذا تم التخلص من جميع الأصول في المجموعة ، يجوز حسم المبلغ المتبقي من المجموعة في نهاية السنة.ي - في حالة شراء أو بيع أرض وعليها إنشاءات ، توزع القيمة على الأرض والإنشاءات بشكل معقول ، للتوصل إلى القيمة المنفصلة للإنشاءات. ك - في حالة استخدام جزء من الأصول في در الدخل الخاضع للضريبة، فإنه يجوز حسم استهلاك لجزء من تكلفة الأصل مقابل الجزء من الأصل المستخدم في در الدخل الخاضع للضريبة.ل - استثناءً من أحكام الفقرات السابقة ، يجوز استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية ، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية ، على سنوات العقد ، أو على الفترة المتبقية منه ، إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها .

المادة الثامنة عشرة

المادة الثامنة عشرة : مصاريف إصلاحات وتحسينات الأصول

أ - يجوز حسم المصاريف المتكبدة في كل مجموعة عن الإصلاحات أو التحسينات التي أجراها المكلف على الأصول المستهلكة الواقعة في تلك المجموعة .ب - لا تزيد قيمة المصاريف المسموح بها وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة لكل سنة عن نسبة أربعة بالمائة (4%) من باقي قيمة المجموعة في نهاية تلك السنة.ج - يضاف المبلغ الزائد عن الحد المبين بالفقرة (ب) من هذه المادة إلى باقي قيمة المجموعة.

المادة التاسعة عشرة

المادة التاسعة عشرة : مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية

أ - تحسم مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية على شكل مصاريف إطفاء ، وبمعدل الاستهلاك المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام ، حيث تشكل هذه المصاريف مجموعة مستقلة .ب - تنطبق هذه المادة أيضا على مصاريف الأصول غير الملموسة ، والتي يتحملها المكلف في شراء حقوق المسح الجيولوجي ومعالجة واستغلال الموارد الطبيعية .

المادة العشرون

المادة العشرون : المساهمات في صناديق التقاعد النظامية

أ - يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخدم في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفقا لأنظمة المملكة.ب - لا يتجاوز الحسم المسموح به بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة عن كل مستخدم نسبة الخمس والعشرين بالمائة (25%) من دخله قبل احتساب مساهمات صاحب العمل.ج - لا يجوز حسم مساهمات المستخدم في صندوق تقاعد نظامي .

معاينة مجانية: ٢٠ من ٨١ مادة

تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل

أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.

  • النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
  • اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
  • احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك

بقية مواد النظام

٦١ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.

  1. المادة الحادية والعشرونالمادة الحادية والعشرون : ترحيل الخسائر
  2. المادة الثانية والعشرونالمادة الثانية والعشرون : السنة الضريبية
  3. المادة الثالثة والعشرونالمادة الثالثة والعشرون : طريقة المحاسبة
  4. المادة الرابعة والعشرونالمادة الرابعة والعشرون : المحاسبة وفقا للمبدأ النقدي
  5. المادة الخامسة والعشرونالمادة الخامسة والعشرون : المحاسبة وفقا لمبدأ الاستحقاق
  6. المادة السادسة والعشرونالمادة السادسة والعشرون : العقود طويلة الأجل
  7. المادة السابعة والعشرونالمادة السابعة والعشرون : المخزون
  8. المادة الثامنة والعشرونالمادة الثامنة والعشرون : الممتلكات المشتركة
  9. المادة التاسعة والعشرونالمادة التاسعة والعشرون : التقويم
  10. المادة الثلاثونالمادة الثلاثون : تحويل العملة
  11. المادة الحادية والثلاثونالمادة الحادية والثلاثون : مدفوعات أو مزايا غير مباشرة
  12. المادة الثانية والثلاثونالمادة الثانية والثلاثون : التعويضات المستلمة
  13. المادة الثالثة والثلاثونالمادة الثالثة والثلاثون : استرداد المصاريف المحسومة
  14. المادة الرابعة والثلاثونالمادة الرابعة والثلاثون : الضريبة التقديرية
  15. المادة الخامسة والثلاثونالمادة الخامسة والثلاثون : الاتفاقيات الدولية
  16. المادة السادسة والثلاثونالمادة السادسة والثلاثون : أحكام عامة
  17. المادة السابعة والثلاثونالمادة السابعة والثلاثون : الضرائب على الشركاء
  18. المادة الثامنة والثلاثونالمادة الثامنة والثلاثون : أساس التكلفة لحصة الشريك
  19. المادة التاسعة والثلاثونالمادة التاسعة والثلاثون : أساس التكلفة في أصول شركة الأشخاص
  20. المادة الأربعونالمادة الأربعون : نقل ممتلكات لشركة الأشخاص
  21. المادة الحادية والأربعونالمادة الحادية والأربعون : نقل ملكية أصول من شركة الأشخاص إلى شريك فيها
  22. المادة الثانية والأربعونالمادة الثانية والأربعون: تغيير الشركاء في شركة الأشخاص
  23. المادة الثالثة والأربعونالمادة الثالثة والأربعون : أحكام عامة
  24. المادة الرابعة والأربعون
عرض بقية القائمة (٣٧ مادة)
  1. المادة الخامسة والأربعون
  2. المادة السادسة والأربعون
  3. المادة السابعة والأربعون
  4. المادة الثامنة والأربعون
  5. المادة التاسعة والأربعون
  6. المادة الخمسون
  7. المادة الحادية والخمسون
  8. المادة الثانية والخمسون
  9. المادة الثالثة والخمسون
  10. المادة الرابعة والخمسون
  11. المادة الخامسة والخمسون
  12. المادة السادسة والخمسونالمادة السادسة والخمسون : إدارة الضريبة
  13. المادة السابعة والخمسونالمادة السابعة والخمسون : تسجيل المكلفين
  14. المادة الثامنة والخمسونالمادة الثامنة والخمسون : الدفاتر والسجلات
  15. المادة التاسعة والخمسونالمادة التاسعة والخمسون: سرية المعلومات
  16. المادة الستونالمادة الستون : الإقرارات
  17. المادة الحادية و الستونالمادة الحادية و الستون : حق المصلحة في المعلومات
  18. المادة الثانية والستونالمادة الثانية والستون : إجراءات الفحص والربط
  19. المادة الثالثة والستونالمادة الثالثة والستون : إجراءات مكافحة التجنب الضريبي
  20. المادة الرابعة والستونالمادة الرابعة والستون : الأشخاص المرتبطون والأشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة
  21. المادة الخامسة والستونالمادة الخامسة والستون : المدة النظامية للربط الضريبي
  22. المادة السادسة والستونالمادة السادسة والستون : الاعتراض والاستئناف
  23. المادة السابعة والستونالمادة السابعة والستون : تشكيل واختصاصات لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية
  24. المادة الثامنة والستونالمادة الثامنة والستون : استقطاع الضريبة
  25. المادة التاسعة والستونالمادة التاسعة والستون : تسديد الضريبة
  26. المادة السبعونالمادة السبعون : تسديد الضريبة على دفعات معجلة
  27. المادة الحادية والسبعونالمادة الحادية والسبعون : تقسيط الضريبة
  28. المادة الثانية والسبعونالمادة الثانية والسبعون : استرداد المكلف للمبالغ الزائدة
  29. المادة الثالثة والسبعونالمادة الثالثة والسبعون : حجز ممتلكات المكلف
  30. المادة الرابعة والسبعونالمادة الرابعة والسبعون : بيع الممتلكات المحجوزة
  31. المادة الخامسة والسبعونالمادة الخامسة والسبعون : حجز الأموال المستحقة للمكلف
  32. المادة السادسة والسبعونالمادة السادسة والسبعون : الغرامة عن عدم تقديم الإقرار
  33. المادة السابعة والسبعونالمادة السابعة والسبعون : غرامات التأخير والغش
  34. المادة الثامنة والسبعونالمادة الثامنة والسبعون : مسئولية المحاسبين القانونيين
  35. المادة التاسعة والسبعونالمادة التاسعة والسبعون : صلاحيات الوزير
  36. المادة الثمانونالمادة الثمانون: تاريخ سريان النظام
  37. المادة الحادية والثمانونالمادة الحادية والثمانون : الأحكام الانتقالية
سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام ضريبة الدخل وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان