تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

الدليل التنظيمي لمركز التدريب العدلي

إنشاء مركز التدريب العدلي بوزارة العدل وارتباطه تنظيميا بوزارة العدل، هدف المركز، وسائل تحقيق أهداف المركز، إدارة المركز ومهماتها، اللجنة العلمية للمركز ومهماتها، المخصصات المالية للمركز، اللائحة المالية للمركز، أخذ موافقة لجنة التدريب والابتعاث بوزارة الخدمة المدنية، الهيكل التنظيمي للمركز، دليل أهداف ومهام الوحدات التنظيمية للمركز.

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1435/04/24هـ
عدد المواد
١١ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ١١ من أصل ١١ مادة
المادة أولاً

أولاً:

إنشاء مركز للتدريب العدلي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يسمى "مركز التدريب العدلي" ويرتبط تنظيميًا بوزير العدل.

المادة ثانياً

ثانياً:

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يكون هدف المركز الإسهام في رفع كفاية وتأهيل القضاة، وكتاب العدل، وكتاب الضبط، ومحضري الخصوم، وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري، والمحامين، وأعضاء النيابة العامة.

هذه المادة معدّلة، ونص التعديل غير متاح حالياً. راجع المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليها.

المادة ثالثاً

ثالثاً:

للمركز - في سبيل تحقيق أهدافه - اتخاذ الوسائل المناسبة، وبخاصة ما يأتي: ١-وضع برامج تدريبية وورش عمل للمستويات الوظيفية المختلفة للفئات المستهدفة وتنفيذ هذه البرامج وجلسات العمل. ٢-عقد حلقات تطبيقية ولقاءات علمية للمستويات العليا للقضاة، وكتاب العدل. ٣-عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بقضايا مرفق القضاء.

المادة رابعاً

رابعاً:

يقتصر دور المركز على تنظيم برامج تدريبية وجلسات عمل وحلقات تطبيقية ولقاءات علمية وندوات ذات صلة مباشرة بالمهمات الوظيفية للفئات المستهدفة المحددة في البند (ثانيًا) من هذا القرار، مع التأكيد على ألا ينظم المركز ما يدخل في اختصاص معهد الإدارة العامة أو المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي.

المادة خامساً

خامساً:

يكون للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة، يتولى الإشراف على إدارات المركز وأقسامه، وتسيير أعماله، وله على وجه الخصوص القيام بالمهمات الآتية: ١-الإشراف على إدارات المركز وأقسامه وسير العمل فيه، وإدارة شؤونه في ضوء الخطط المرسومة له. ٢- اقتراح خطط التدريب ومنهجيته واعتمادها من الوزير. ٣- الإشراف على موظفي المركز في حدود ما يقضي به النظام. ٤- تقديم المقترحات والدراسات التي تهدف إلى تحسين العمل في المركز وتطويره ورفعها إلى الوزير. ٥- التعاقد مع المدربين من خارج المركز. ٦- تمثيل المركز في المؤتمرات والندوات الإقليمية والعربية والدولية التي تعقد في مجال اختصاصه. ٧- إعداد التقارير الدورية والسنوية حول نشاط المركز وتقويم مستوى الأداء فيه والمقترحات المتعلقة بذلك ورفعها إلى الوزير. ٨- القيام بأي مهمة أخرى تسند إليه بمقتضى الأنظمة واللوائح والقرارات النافذة.

المادة سادساً

سادساً:

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يكون للمركز لجنة علمية يراعى فيها الآتي: ١- أن تكون برئاسة وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل وعضوية كل من: المجلس الأعلى للقضاء، وديوان المظالم، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، والمعهد العالي للقضاء، ومعهد الإدارة العامة، والنيابة العامة. ٢- أن تتولى رسم سياسة المركز التدريبية، وإقرار البرامج التدريبية، وجلسات العمل، والحلقات التطبيقية، واللقاءات العلمية، والندوات التي يقترحها المركز، على أن يراعى في ذلك ما ورد في البند (حادي عشر) من هذا القرار.

هذه المادة معدّلة، ونص التعديل غير متاح حالياً. راجع المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليها.

المادة سابعاً

سابعاً:

تدرج ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء مخصصات مالية يصرف منها على أنشطة المركز، ويكون للمركز لائحة مالية تنظم كيفية الصرف عليها، وتصدر اللائحة بالتنسيق والاتفاق بين كل من وزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية.

المادة ثامناً

ثامناً:

على المركز - عند طرحه للبرامج التدريبية - أخذ موافقة لجنة التدريب والابتعاث بوزارة الخدمة المدنية.

المادة تاسعاً

تاسعاً:

يكون الهيكل التنظيمي للمركز وفقًا للخارطة التنظيمية المرافقة لمحضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري (السابع والستين بعد المائة)

المادة عاشراً

عاشراً:

تكون أهداف الوحدات التنظيمية للمركز ومهماتها وفقًا لدليل الأهداف والمهمات المرافق لمحضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري المشار إليه.

المادة حادي عشر

حادي عشر:

يقوم وزير العدل، بعد ثلاث سنوات من ممارسة المركز لمهماته، برفع تقرير إلى اللجنة العليا للتنظيم الإداري يتضمن إنجازات المركز والصعوبات والمعوقات التي واجهته وبيانا لتكلفة التشغيل والعائد من التدريب، لتتولى اللجنة في ضوء معطيات هذا التقرير ونتائجه النظر في مدى مناسبة الإبقاء على الوضع التنظيمي للمركز أو تغييره.

سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في الدليل التنظيمي لمركز التدريب العدلي وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان