يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية ـ أينما وردت في هذا التنظيم ـ المعاني المبينة أمامها:الهيئة : هيئة تقويم التعليم العام.المجلس : مجلس إدارة الهيئة.المحافظ : محافظ الهيئة.التنظيم : تنظيم الهيئة.
تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
يتضمن التنظيم : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، الشخصية الاعتبارية للهيئة، مقر الهيئة وفروعها، أغراض الهيئة، اختصاصات الهيئة، تكوين مجلس الإدارة، اختصاصات مجلس الإدارة، اجتماعات المجلس، تعيين محافظ الهيئة، واختصاصاته، موارد الهيئة، ميزانية الهيئة.
- جهة الإصدار
- المملكة العربية السعودية
- المرسوم / القرار
- غير متاح
- سنة الإصدار
- 1434/04/22هـ
- عدد المواد
- ١٧ مادة نظامية
نصوص ومواد النظام
النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس المجلس الأعلى للتعليم.
يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، وللهيئة أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
الغرض الأساس للهيئة هو تقويم التعليم العام (الحكومي والأهلي)، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية : 1 ـ رفع جودة التعليم العام، وكفايته .2 ـ دعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام .
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية: 1 - بناء نظام للتقويم لضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية وإطاراً وطنيًّا لمؤهلات التعليم العام وجميع مايتعلق بذلك من إجراءات ونماذج . 2 - بناء معايير متقدمة لمراحل التعليم العام تستخدم لقياس كفاية الأداء على المستوى المؤسسي والبرامجي .
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
التعديل
تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ : 3/ 3 / 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي : 2- يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (ز) و(ح) و(ط) من الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة ، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".
مصدر التعديلالتعديل
تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ : 3/ 3 / 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي : "1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي : أ ) المحافظ ب ) ممثلان من وزارة التعليم ج ) ممثل من وزارة العمل د ) ممثل من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي هـ ) ممثل من المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي و ) ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ز ) ممثل من الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ح ) سبعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة ط ) ممثل من القطاع الخاص
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
المجلس هو السلطة العليا في الهيئة ، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وفقاً لأحكام هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجه خاص ما يأتي : 1 - تحديد الأهداف واقرار السياسات والخطط التي تسيرعليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها . 2 - اعتماد القواعد، والمعايير، والشروط الخاصة بتقويم التعليم العام. 3 - اعتماد نتائج عمليات التقويم، والموافقة على إصدار شهادات الاعتماد. 4 - الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتماده. 5 - تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أي عمل أو خدمة تقدمها، بالاتفاق مع وزارة المالية. 6 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. 7 - إصدار اللوائح الداخلية التي تسيرعليها الهيئة، وإصدار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية. 8 - اعتماد سلم أجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبة، بعد الاتفاق مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية. 9 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير أعمال الهيئة . 10 - اعتماد لائحة رسوم التقويم والاعتماد. 11 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة . 12 - قبول مايقدم إلى الهيئة من تبرعات وهبات ووصايا وأوقاف ومنح وإعانات، وذلك وفقاً للأنظمة المرعية . 13 - الموافقة على إبرام العقود والاتفاقات، وتفويض المحافظ بالتوقيع عليها. 14 - الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب في الداخل، وذلك وفقاً للأنظمة. 15 - اعتماد معايير وضوابط منح الرخص للقيام بعمليات التقويم للمنشآت المختصة في هذا المجال. 16 - الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات الصلة بمهمات الهيئة وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة . وللمجلس تفويض المحافظ ببعض صلاحياته.
التعديل
تم تعديل نهاية هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ : 3/ 3 / 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي : "وللمجلس تفويض رئيسه أو المحافظ في بعض صلاحياته".
مصدر التعديل1- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل.2- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء لرئاسته . وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.3- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات . ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي.
يتولى المحافظ إدارة وتصريف جميع شؤون الهيئة وإداراتها وأقسامها وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي : 1 - اقتراح السياسات والخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة . 2 - إعداد القواعد، والمعايير، والشروط الخاصة بتقويم التعليم العام . 3 - إعداد مشروع ميزانية الهيئة، ومشروع الحساب الختامي، والتقريرالسنوي ؛ تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة . 4 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقرة . 5 - اقتراح مشاريع الهيكل التنظيمي واللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة . 6 - إعداد سلم أجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبة. 7 - إعداد لائحة رسوم التقويم والاعتماد. 8 - تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم وفقاً للصلاحيات الممنوحة له، وماتحدده اللوائح. 9 - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة مايخوله إياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات. 10 - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ونتائج تقويم التعليم العام. 11 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والصعوبات التي واجهتها واقتراح الحلول لها، وعرضه على المجلس للنظر فيه. 12 - التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، والتعاقد مع الخبراء وفقاً لاحتياجات الهيئة. 13 - تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الأخرى، داخل المملكة وخارجها، وله توكيل من يراه في ذلك. 14 - إقرارالخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليًّا وخارجيًّا، ومتابعة تنفيذها. 15 - إعداد معايير وضوابط منح الرخص للقيام بعمليات التقويم للمنشآت المختصة في هذا المجال. 16 - تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية، والاشتراك في المجلات والنشرات التخصصية والمهنية وفقاً للإجراءات النظامية. وللمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي : أ ـ مايخصص لها في الميزانية العامة للدولة .ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها .جـ - ماتقبله من تبرعات وهبات ووصايا وأوقاف ومنح وإعانات.د ـ أي مورد آخر يقره المجلس. 2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة، وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية ـ سوى ما تحتاجه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية والتزاماتها النظامية - إلى الخزينة العامة للدولة.
تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.
1 - تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. 2 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم رسميًّا بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات ومعاملات الهيئة وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس مكافآته . وعند تعدد مراجعي الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة . ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة (8) من المادة (السابعة) من هذا التنظيم، يخضع منسوبو الهيئة - ما عدا المحافظ - من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20/ 4/ 1426 هـ.
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصادر الرسمية
هذه الصفحة مادة تعريفية ونظامية مستخرجة من مصادرها الرسمية، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص.
هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.
اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.
بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان