يُقصد بالعِبارات والكلِمات الآتية المعاني المُبينة قرين كُل مِنها ما لم يقتضِ السياق خِلاف ذلك : 1 - الصحة العامة : منظور مُتكامِل وشامِل لصِحة الفرد والأُسرة والمُجتمع، والتأثيرات البيئية والاجتِماعية والاقتِصادية والوراثية عليها. 2 - الرعاية الصحية : الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصِحة الفرد والمُجتمع بمُستوياتِها الأولية والثانوية والتخصُّصية. 3 - الرعاية الصحية الأولية : يُقصد بِها الآتي : أ - نشر التوعية الصحية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع حول المشكلات والأخطار التي تهدد الصحة وسبل الوقاية منها، والعمل على تغيير أنماط السلوك التي قد تؤدي إلى المرض. ب - العمل مع الجهات ذات العلاقة لمُراقبة إصحاح البيئة وسلامة مياه الشرب والأغذية، والاهتمام بالتغذية الصحية السليمة ونشر التوعية عنها. ج - الرعاية الصحية المُتكامِلة للأم والطفل. د - التحصين ضد الأمراض المُعدية. 4 - الرعاية الصحية الثانوية : الرعاية الصحية التي تُقدِّمُها مُستشفيات عامة وأطباء مُتخصِّصون. 5 - الرعاية الصحية الثالثة أو التخصُّصية أو المرجعية : الرعاية الصحية التي يتم تقديمُها مِن قِبل مُستشفيات مُتخصِّصة في أمراض مُعينة، وتتطلب تجهيزات مُتقدِّمة، وأطِباء ذوي تخصُّصات عالية ولديهم الخِبرة والمهارة الكافية. 6 - توفير الرعاية الصحية : ضمان وجود الرعاية الصحية دون أن يعني ذلك بالضرورة تقديمها مُباشرة من الدولة أو تمويلِها، إلا ما نصت عليه مواد هذا النظام. 7 - الوزير : وزير الصحة . 8 - الوزارة : وزارة الصحة . 9 - المجلِس : مجلِس الخدمات الصحية .
النظام الصحي
يتضمن النظام ما يلي : المقصود بالعبارات والكلمات - هدف النظام - إهتمام الدولة بتوفير الرعاية الصحية والصحة العامة للمجتمع - خدمات الرعاية الصحية التي توفرها الدولة - مسئوليات الوزارة لتوفير الرعاية الصحية - الصلاحيات المالية و الإدارية التي تعطى لكل مديرية عامة للشؤون الصحية - الخطط والبرامج التي تنفذها المديريات العامة للشؤون الصحية - طرق تمويل خدمات الرعاية الصحية - مجلس الخدمات الصحية - إختصاصات المجلس .
- جهة الإصدار
- المملكة العربية السعودية
- المرسوم / القرار
- غير متاح
- سنة الإصدار
- 1423/03/23هـ
- عدد المواد
- ١٩ مادة نظامية
نصوص ومواد النظام
النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.
يهدف هذا النظام إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشامِلة المُتكامِلة لجميع السكان بطريقة عادِلة ومُيسرة، وتنظيمها.
تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، كما تُعنى بالصحة العامة للمُجتمع بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي : 1 - سلامة مياه الشُّرب وصلاحيتها. 2 - سلامة الصرف الصحي وتنقيته. 3 - سلامة الأغذية المُتداولة. 4 - سلامة الأدوية والعقاقير والمُستلزمات الطبية المُتداولة ومُراقبة استعمالِها. 5 - حماية المُجتمع من آثار أخطار المُخدرات والمُسكِرات.
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية الموضحة أدناه للمواطنين بالطريقة التي تُنظمُها : رعاية الأمومة والطفولة. برامج التحصين. الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين. الرعاية الصحية للطلاب والطالبات. الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث. مكافحة الأمراض المعدية والوبائية. علاج الأمراض المستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء، والغسل الكلوي. الصحة النفسية. غير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية .
التعديل تعديل رقم م/ 52 4/
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 52) وتاريخ 4/ 8 / 1437هـ، وذلك على النحو الآتي: إضافة فقرة جديدة (1 مكرر) إلى المادة (الرابعة) من النظام، بالنص الآتي: "برامج صحة المرأة".
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها -على وجه الخصوص- ما يأتي : 1 - ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.
التعديل تعديل رقم م/ 52 4/
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 52) وتاريخ 4/ 8 / 1437هـ ، وذلك على النحو الآتي : إضافة فقرة جديدة (12 مكرر) إلى المادة (الخامسة) من النظام، بالنص الآتي: "وضع السياسة الوطنية لصحة المرأة، والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة".
مصدر التعديلتعمل الدولة من خِلال الوزارة على توفير شبكة مُتكامِلة من خدمات الرعاية الصحية تُغطي جميع مناطِق المملكة، وتشمل مُستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصُّصية، وتقوم الوزارة بالتعاون مع مجالِس المناطِق بتحديد الاحتياج ومواقِع ومُستويات تقديم هذه الرعاية وَفقًا للوضع الجُغرافي والسكاني وأنماط الأمراض السائدة في المنطقة.
تُعطى كل مُديرية عامة للشؤون الصحية الصلاحيات الإدارية والمالية التي تُمكِنُها مِن تأدية المهام المنوطة بِها بطريقة فعَّالة، وتُراعي الوزارة ضِمن ميزانيتِها الاحتياجات الخاصة بكل منطقة بحسب المرافِق الصحية فيها وأعداد سُكانِها، ويُخصص لكل مُستشفى الاعتِمادات المالية التي يحتاجُها.
تقوم المُديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخطط والبرامِج التي تضعُها الوزارة في المنطقة، وتُناط بِها على وجه الخصوص المسؤوليات الآتية : 1 - ضمان توفُّر برامِج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطقة.
1- تقوم المراكز الصحية التابعة للوزارة والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص بتقديم الخدمات الوقائية والإسعافية والعلاجية والتأهيلية وتوجيه الحالات عند الحاجة إلى المستشفيات ومراكز التخصص العلاجي.2 - تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل اختصاصات هذه المراكز، والقواعد المُنظمة لعملها، وعلاقتها بالمستشفيات، وإجراءات الإحالة، وإصدار التقارير الطبية.
مع عدم الإخلال بما جاء في المادة (الرابعة) يتم تمويل خدمات الرعاية الصحية بالطُرق الآتية : 1 - الميزانية العامة للدولة. 2 - إيرادات الضمان الصحي التعاوني . 3 - الوقف والهِبات والتبرعات والوصايا وغيرها. وتحدَّد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتِراح من الوزير الأُسُّس والمعايير التي يتم بموجبِها اختيار طُرق تمويل الخدمات التي تُقدِّمُها المرافِق الصحية المُختلِفة وتنظيم حق الانتِفاع بِها.
يجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير تحويل ملكية بعض مُستشفيات الوزارة إلى القِطاع الخاص.
تعمل الوزارة على ما يأتي : 1 - توفير التعليم والتدريب لأفراد الفريق الصحي العاملين بِها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2 - التأكد من وجود المُستوى المُعترف بِه من التعليم والتدريب لدى المتقدمين للترخيص أو إعادة الترخيص. وتحدد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المعايير المطلوبة للتعليم والتدريب.
تقدم الرعاية الصحية لغير السعوديين وفقًا لنِظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
تقدم الرعاية الصحية للحُجاج خِلال فترة الحج وفقًا للائحة يضعُها الوزير.
الوزارة هي الجِهة المسئولة عن تطبيق هذا النِظام فيما لا يدخُل في اختصاصات جهة أخرى.
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
أ- ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمات الصحية برئاسة الوزير وعضوية كل من : ممثل من الوزارة يرشحه الوزير. ممثلين من الخدمات الصحية في كل من رئاسة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ترشحهم جهاتهم. اثنين من عمداء الكليات الصحية يرشحهما وزير التعليم العالي اثنين من القطاع الصحي الخاص يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية. ممثل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ترشحه الهيئة. ممثل من جمعية الهلال الأحمر السعودي، ترشحه الجمعية. ممثل من مجلس الضمان الصحي، يرشحه المجلس. ب- يتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط، ولا تقل مرتبة أعضاء المجلس الممثلين للجهات الحكومية عن الثانية عشر. ج- للمجلس أن يدعو مندوبين أو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، ولهم حق النقاش دون أن يكون لهم حق التصويت. د- لا يعد اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وتعد قراراته ملزمة للقطاعات الصحية بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء. هـ- يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله. و- يحدد بقرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مقدار مكافأة الرئيس وأعضاء المجلس ومصدر هذه المكافأة.
التعديل
- عُدلت الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (151) وتاريخ 1444/2/24هـ، وذلك بإضافة (مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية) في رئاسة أمن الدولة إلى عضوية المجلس الصحي السعودي.
مصدر التعديلالتعديل
- تعديل الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 1443/3/27هـ لتصبح بالنص الآتي: "يكون مجلس باسم "المجلس الصحي السعودي" برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة. 2- المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني. 3- مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية. 4- ممثل من وزارة الصحة يسميه الوزير. 5- ممثلين من وزارة التعليم يسميها وزير التعليم. 6- ممثل من وزارة المالية يسميه وزير المالية. 7- ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يسميهما وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 8- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط يسميه وزير الاقتصاد والتخطيط. 9- المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. 10- الرئيس التنفيذي للهيئة اعامة للغذاء والدواء. 11- رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي. 12- أحد عمداء الكليات الصحية يسميه وزير التعليم. 13- أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. 14- أمين عام مجلس الضمان الصحي. 15- اثنين من القطاع الصحي الخاص يختارهما اتحاد الغرف التجارية السعودية بالتنسيق مع رئيس المجلس الصحي السعودي. 16- الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة".
مصدر التعديلالتعديل
تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 418 ) وتاريخ 29 / 10 / 1435 هـ ، إضافة فقرات جديدة (ز) و(ح) و(ط) إلى المادة (السادسة عشرة) بالنص الآتي:"ز- تكون للمجلس شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، يصرف منها وفقًا لقرارات المجلس ورئيسه وأمينه العام في حدود النظام, وتبين اللوائح المنصوص عليها في الفقرة (ل) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام الصلاحيات الإدارية والمالية المتعلقة بتنظيم عمل المجلس وأمانته". "ح - تكون للمجلس أمانة عامة مقرها في مدينة الرياض، يرأسها أمين عام بالمرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها، يرتبط تنظيميًّا برئيس المجلس، وتزود بعدد كاف من الموظفين والمختصين في مجالات اختصاص المجلس، وتحدد اللوائح المنصوص عليها في الفقرة (ل) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام اختصاصات الأمانة وهيكلها التنظيمي". "ط - يهدف المجلس إلى تهيئة المقومات والبيئة التنظيمية والمهنية لرفع كفاية الخدمات الصحية، وتنظيمها، ونشرها في جميع مناطق المملكة، وفقًا لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة".
مصدر التعديلالتعديل
تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 418 ) وتاريخ 29 / 10 / 1435 هـ، تعديل الفقرات (أ) و(ب) و(د) من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي، لتصبح بالنصوص الآتية: "أ - يُكوّن مجلس باسم "المجلس الصحي السعودي" برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من: 1 - مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة. 2 - المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني. 3 - مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية. 4 - ممثل لوزارة الصحة يسميه وزير الصحة. 5 - ممثل لوزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم. 6 - ممثل لوزارة التعليم العالي يسميه وزير التعليم العالي. 7 - ممثل لوزارة المالية يسميه وزير المالية. 8 - ممثل لوزارة الخدمة المدنية يسميه وزير الخدمة المدنية. 9 - ممثل لوزارة الاقتصاد والتخطيط يسميه وزير الاقتصاد والتخطيط. 10 - المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. 11 - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء. 12 - نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي. 13 - أحد عمداء الكليات الصحية يسميه وزير التعليم العالي. 14 - أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. 15 - أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني. 16 - اثنين من القطاع الصحي الخاص يختارهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالتنسيق مع رئيس المجلس الصحي السعودي". "ب - تكون مدة أعضاء المجلس - المشار إليهم في الفقرات الفرعية (4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(13) و(16) من الفقرة (أ) من هذه المادة - ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين فقط, على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها". "د - لا يعد اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وتعد قراراته ملزمة للقطاعات الصحية بعد أن يعتمدها رئيس مجلس الوزراء، وتبلغ بها تلك القطاعات لإنفاذها والعمل بموجبها".
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يختص المجلِس بالآتي: أ - إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تمهيدًا لاعتِمادِها مِن مجلِس الوزراء . ب - وضع التنظيم المُلائم لتشغيل المُستشفيات التي تُديرُها الوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى، بحيث تُدار وفقًا لأُسس الإدارة الاقتِصادية ومعايير الأداء والجودة النوعية. ج - وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المُختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية : 1- خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية. 2 - خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي. د - تعيين أمين عام للمجلس بناء على ترشيح الوزير، ووفق ما يقضي به نظام الخدمة المدنية . هـ - وضع القواعد اللازمة لمكافأة من يستعان بهم من الخبراء بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
التعديل تعديل رقم 418 1435/10/29
تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 418 ) وتاريخ 29 / 10 / 1435 هـ، إضافة الفقرات الآتية (و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) إلى المادة (السابعة عشرة)، لتصبح بالنصوص الآتية : "و- تقويم السياسات، والخطط الصحية، ومراجعتها بصفة دورية". "ز- دراسة مستوى الخدمات الصحية وتقويمها، وتحديد متطلبات القطاع الصحي، واتخاذ التوصيات اللازمة في شأن توزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق المملكة، والنهوض النوعي بالخدمات الصحية".
مصدر التعديلالتعديل
تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 418 ) وتاريخ 29 / 10 / 1435 هـ، إضافة الفقرات الآتية (و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) إلى المادة (السابعة عشرة)، لتصبح بالنصوص الآتية : "و- تقويم السياسات، والخطط الصحية، ومراجعتها بصفة دورية". "ز- دراسة مستوى الخدمات الصحية وتقويمها، وتحديد متطلبات القطاع الصحي، واتخاذ التوصيات اللازمة في شأن توزيع الخدمات الصحية بجميع أنواعها على مناطق المملكة، والنهوض النوعي بالخدمات الصحية". "ح - العمل على تنفيذ السياسات والخطط والبرامج والمشروعات الواردة في إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، وتذليل أي صعوبة قد تعترضها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة". "ط - التنسيق بين الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية في شأن إنشاء المستشفيات، والمشروعات, والبرامج التخصصية الصحية". "ي - دراسة الأنظمة الخاصة بالخدمات الصحية واقتراح تعديلها وتطويرها". "ك - تكوين اللجان المتخصصة التي تعين المجلس على أداء مهماته, سواء لدى الأمانة أو في المناطق, وتحديد اختصاصاتها, والقواعد المنظمة لعملها، وحقوق أعضائها وواجباتهم". "ل - إصدار اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية اللازمة لتسيير أعمال المجلس بالاتفاق مع وزارة المالية، واعتماد الهيكل التنظيمي لأمانة المجلس بالتنسيق مع أمانة اللجنة العليا للتنظيم الإداري".
مصدر التعديليصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال عام من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصادر الرسمية
هذه الصفحة مادة تعريفية ونظامية مستخرجة من مصادرها الرسمية، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص.
هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.
اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في النظام الصحي وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.
بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان