تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

نظام التقاعد العسكري

يتضمن النظام ما يلي: تحديد العائدات التقاعدية، المدة التي تعطي الحق في المعاش والمكافأة، الإحالة على التقاعد، معاشات العجز والوفاة بغير سبب العمل، معاشات التقاعد التي تمنح بسبب الوقائع الحربية، أصحاب المعاشات الذين يعودون إلى الخدمة، أحكامًا عامة.

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1395/04/05هـ
عدد المواد
٣٤ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ٢٠ من أصل ٣٤ مادة
المادة 2

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص صراحة أو بدل السياق على خلافها.. الوزير: وزير الداخلية ، ورئيس الحرس الوطني ، ووزير الدفاع والطيران ، ورئيس الاستخبارات العامة كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته. القوات العسكرية: القوات المسلحة المرتبطة بوزارة الدفاع والطيران، وقوات الأمن الداخلي وقوات الحرس الوطني ، والجهاز العسكري المرتبط بالاستخبارات العامة . العسكري: كل شخص خاضع بصفة أساسية لنظم خدمة الضباط وخدمة الأفراد في المملكة ويشمل التعبير الضباط وضباط الصف والجنود . الضابط: كل شخص حائز على رتبة عسكرية بموجب نظام خدمة الضباط. الفرد: كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط. المتقاعد: العسكري الذي انتهت خدمته واستحق بسبب ذلك وبموجب هذا النظام معاشًا تقاعديًّا أو مكافأة . صاحب المعاش: المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام ويشمل التعبير العسكري الذي انتهت خدمته بالوفاة . المستحق: الشخص الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام . الراتب: الراتب المقرر للعسكري بموجب سلم الرواتب الخاضع له ولا يشمل العلاوات أو البدلات – أو التعويضات . المعاش: المبلغ الذي يصرف شهريًّا بموجب هذا النظام لصاحب المعاش أو المستحق عنه . المكافأة: المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام للعسكري بسبب إنهاء خدمته مرة واحدة بدلا من المعاش. المصلحة: مصلحة معاشات التقاعد . الصندوق: صندوق التقاعد العسكري .

التعديل

عُدل تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الثانية) ليكون التعريف بالنص الآتي: "الوزير: وزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير الحرس الوطني، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، كلٌ بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته".

مصدر التعديل
المادة 3

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يقتطع شهريًّا نسبة ( 9% ) من راتب العسكري وتدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبة ( 13% ) من راتب العسكري إلى المصلحة لحساب الصندوق كما تدفع الحكومة بالإضافة إلى ذلك نسبة (18%) من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ إذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته ويحدد وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المشار إليها في هذه المادة.

التعديل

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 20/ 10 / 1437هـ ، كما يلى : 1 - إحلال عبارة "بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية" محل عبارة "بناءً على اقتراح وزير المالية" الواردة في المادة. 2 - إحلال عبارة "ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد" محل عبارة "ويحدد وزير المالية" الواردة في عجز المادة .

مصدر التعديل
المادة 4

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

مدة الخدمة التي تحسب في تطبيق أحكام نظام التقاعد العسكري تشمل: أ ) مدة الخدمة الفعلية في القوات العسكرية التي تستوفي عنها العائدات التقاعدية بموجب أحكام هذا النظام أو نظم التقاعد السابقة وتشمل مدة الإعارة بموجب أنظمة الخدمة العسكرية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها . ب ) مدة الخدمة الفعلية المدنية إذا كانت محسوبة في التقاعد في أي من نظم الخدمة المدنية ولم يصرف للعسكري بسبب انتهائها معاش تقاعدي أو مكافأة.

التعديل

صدر بشأن هذه الفقرة قراري مجلس الوزراء رقم (1212) وتاريخ 23 / 9 / 1397 هـ ورقم (247) وتاريخ 21 / 2 / 1398 هـ ، كما صدر بشأنها مرسوم ملكي رقم (م/48) وتاريخ 12 / 8 / 1403 هـ .

مصدر التعديل
المادة 5

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

أولا : مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل: أ ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير . ب ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقًا لأنظمة الخدمة العسكرية ويحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير . جـ ) مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية . تعديلات المادة المادة (5): تم تعديل الفقرة ( جـ ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 4 / 8 / 1429 هـ ، لتصبح بالنص التالى : المادة (5): ألغيت العبارة الأخيرة من الفقرة ( حـ ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 13 / 5 / 1398 هـ، كما أضاف المرسوم نفسه إلى بند (أولا) من هذه المادة الفقرة (ط) . وصدر في شأن الفقرة (ح ) قرارا مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 13 / 6 / 1416 هـ ، ورقم (101) وتاريخ 20 / 4 / 1423 هـ. كما عدلت الفقرة (ح ) بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 21 / 9 / 1428 هـ، أ ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير . ب) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقًا لأنظمة الخدمة العسكرية ويحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير . جـ ) مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات، أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة. ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية . د ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري غير الطيار في العمل في الطائرات، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية . هـ ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري الهابط بالمظلات في وحدات المظلات أو الوحدات الخاصة، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها عدد القفزات عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية . و) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري في العمل في أطقم الغواصات ووحدات الضفادع البشرية. ز) ربع مدة خدمة العسكريين في المناطق الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء . ح ) 1 - ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات. 2 - تستوفى العائدات التقاعدية، وبما لا يزيد على ثلاث سنوات، عن مدة الدراسة اللاحقة لتاريخ نفاذ تعديل هذه الفقرة ط - ثلاث سنوات للضباط خريجي المدارس العسكرية والكليات الحربية والكليات الذين كانوا ضباطًا بتاريخ 26 / 10 / 1380 هـ . ثانيا: لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة.

التعديل تعديل رقم م/24 1398/5/13

ألغيت العبارة الأخيرة من الفقرة ( حـ ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 13 / 5 / 1398 هـ، كما أضاف المرسوم نفسه إلى بند (أولا) من هذه المادة الفقرة (ط) . وصدر في شأن الفقرة (ح ) قرارا مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 13 / 6 / 1416 هـ ، ورقم (101) وتاريخ 20 / 4 / 1423 هـ. كما عدلت الفقرة (ح ) بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 21 / 9 / 1428 هـ، أ ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير . ب) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقًا لأنظمة الخدمة العسكرية ويحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير . جـ ) مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات، أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة. ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية . د ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري غير الطيار في العمل في الطائرات، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية . هـ ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري الهابط بالمظلات في وحدات المظلات أو الوحدات الخاصة، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها عدد القفزات عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية . و) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري في العمل في أطقم الغواصات ووحدات الضفادع البشرية. ز) ربع مدة خدمة العسكريين في المناطق الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء . ح ) 1 - ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات. 2 - تستوفى العائدات التقاعدية، وبما لا يزيد على ثلاث سنوات، عن مدة الدراسة اللاحقة لتاريخ نفاذ تعديل هذه الفقرة ط - ثلاث سنوات للضباط خريجي المدارس العسكرية والكليات الحربية والكليات الذين كانوا ضباطًا بتاريخ 26 / 10 / 1380 هـ . ثانيا: لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة.

مصدر التعديل

التعديل تعديل رقم م/24 13

ألغيت العبارة الأخيرة من الفقرة ( حـ ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 13 / 5 / 1398 هـ، كما أضاف المرسوم نفسه إلى بند (أولا) من هذه المادة الفقرة (ط) . وصدر في شأن الفقرة (ح ) قرارا مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 13 / 6 / 1416 هـ ، ورقم (101) وتاريخ 20 / 4 / 1423 هـ. كما عدلت الفقرة (ح ) بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 21 / 9 / 1428 هـ، ليصبح نص المادة بالنص التالى : أولا : مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل: أ ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير . ب) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقًا لأنظمة الخدمة العسكرية ويحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير . جـ ) مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات، أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة. ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية . د ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري غير الطيار في العمل في الطائرات، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية . هـ ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري الهابط بالمظلات في وحدات المظلات أو الوحدات الخاصة، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها عدد القفزات عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية . و) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري في العمل في أطقم الغواصات ووحدات الضفادع البشرية. ز) ربع مدة خدمة العسكريين في المناطق الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء . ح ) 1 - ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات. 2 - تستوفى العائدات التقاعدية، وبما لا يزيد على ثلاث سنوات، عن مدة الدراسة اللاحقة لتاريخ نفاذ تعديل هذه الفقرة ط - ثلاث سنوات للضباط خريجي المدارس العسكرية والكليات الحربية والكليات الذين كانوا ضباطًا بتاريخ 26 / 10 / 1380 هـ . ثانيا: لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة.

مصدر التعديل

التعديل تعديل رقم م/49 4

تم تعديل الفقرة ( جـ ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 4 / 8 / 1429 هـ ، لتصبح بالنص التالى : "جـ مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات، أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة. ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية" .

مصدر التعديل
المادة 6

لا تحتسب لأغراض التقاعد المدد الآتية: أ ) مدة الغياب دون إجازة. ب ) مدة الإجازة بدون راتب ما عدا الإجازات المرضية والإجازات الدراسية. جـ ) مدة الحرمان من الراتب. د ) كسور الشهر في مدة الخدمة.

المادة 7

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يستحق العسكري عند إحالته للتقاعد معاشًا في الحالات الآتية: 1 ) إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشرة عامًا أو أكمل خمسة وخمسين عاما من العمر. 2 ) إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما وكانت إحالته للتقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فُصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط أن لا يكون قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم. 3 ) إذا انهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته.

التعديل تعديل رقم م/48 1403/8/12

عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 12 / 8 / 1403 هـ ، لتكون كما يلى : أ - يستحق العسكري عند إحالته على التقاعد معاشًا في الحالات الآتية:- 1 - إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عامًا أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر. 2 - إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط ألا يكون قد فُصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم. ب - إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشًا فتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري.

مصدر التعديل
المادة 8

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يسوي المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزء من راتب العسكري.

التعديل تعديل رقم م/56 1396/7/9

عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 9 / 7 / 1396 هـ ، ليصبح نصها كمايلى : " يسوى المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير على أن لا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب".

مصدر التعديل
المادة 9

في غير الحالات المذكورة في المادة السابعة لا يستحق العسكري معاشًا عنه وإنما يستحق مكافأة تحسب وفقًا لما يأتي: أ ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة الفعلية العسكرية، وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية من الخدمة الفعلية العسكرية، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن ذلك من الخدمة الفعلية العسكرية وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بغير حكم تأديبي وبغير الفصل بسبب الغياب أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية.

المادة 10

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يسوى المعاش التقاعدي وتمنح المكافأة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.

التعديل تعديل رقم 10 1425/6/1

أضيفت مادة برقم (10 مكرر) لهذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1 / 6 / 1425 هـ ،وذلك بالنص الآتي: " أ - يحجز على المعاش أو المكافأة بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقًا بغير ديون الحكومة، على ألا تتجاوز نسبة الحجز (25%)، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة. ب - للمؤسسة العامة للتقاعد امتياز على جميع الدائنين بتحصيل حقوقها عدا دين النفقة، وتحسم مباشرة من المستحقات التقاعدية، على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25%). "

مصدر التعديل
المادة 11

أ ) يحال الضابط إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها: الرتبةفى القوات المسلحة عدا الطيارينالطيارون ملازم وملازم أول4442 نقيب4846 رائد5048 مقدم5250 عقيد5452 عميد5654 لواء5856

المادة 12

يجوز بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على طلب الوزير وقف العمل بأحكام المادة (11) لفترة أو فترات معينة..

المادة 13

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

أ ) يجوز إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين إذا كان بقاؤه ضروريًّا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية ويجوز تمديدها سنة فأخرى على أن لا تتجاوز أربع سنوات.

التعديل تعديل رقم 107 1420/7/2

صدر بشأن الفقرة ( أ ) قرارا مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 2 / 7 / 1420 هـ ، ورقم (290) وتاريخ 24 / 12 / 1421 هـ، كما عدلت بإضافة النص التالى لنهاية الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 26 / 9 / 1423 هـ ، كما يلى : "ويجوز بقرار من الوزير المختص – متى اقتضت مصلحة العمل – تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي بلغ السن النظامية المحددة للإحالة على التقاعد، لمدة عشر سنوات كحد أقصى، على أن يكون التمديد على فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، وتحتسب مدة التمديد لغرض التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، وفي جميع الأحوال يحال الضابط الطبيب على التقاعد متى بلغ سن الخامسة والستين". ليصبح نص المادة كما يلى : أ ) يجوز إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين إذا كان بقاؤه ضروريًّا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية ويجوز تمديدها سنة فأخرى على أن لا تتجاوز أربع سنوات. ويجوز بقرار من الوزير المختص – متى اقتضت مصلحة العمل – تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي بلغ السن النظامية المحددة للإحالة على التقاعد، لمدة عشر سنوات كحد أقصى، على أن يكون التمديد على فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، وتحتسب مدة التمديد لغرض التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، وفي جميع الأحوال يحال الضابط الطبيب على التقاعد متى بلغ سن الخامسة والستين . ب ) يجوز إبقاء الفرد الفني في الخدمة العسكرية بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لخمس سنوات أخرى إذا كان بقاؤه ضروريًّا في صالح العمل ويتم هذا بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة بعد توصية رئيس هيئة إدارة الجيش أو قائد القوات الجوية أو البحرية وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية.

مصدر التعديل
المادة 14

يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد أو حفيظة النفوس، وإذا كان يوم الميلاد مجهولًا فيحسب العمر من اليوم الأول من الشهر السابع للعام الهجري الذي ولد فيه..

المادة 15

يسوى معاش العسكري المتوفى أو المفصول لعدم لياقته الطبية للعمل بغير سبب وظيفته، أو بسبب حادث بغير سبب العمل على أساس (70%) من الراتب الشهري الأخير، أو على أساس المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقًا للمادة (8) أيهما أكثر..

المادة 16

تثبت عدم اللياقة الطبية من اللجنة الطبية العسكرية بناء على طلب المريض أو المصاب أو من الجهة التي يتبعها العسكري.

المادة 17

يمنح من يصاب من العسكريين بعجز كلي أثناء قيامه بعمله وبسببه معاشًا شهريًّا يعادل آخر راتب كان يتقاضاه، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح معاشًا تقاعديًّا قدره أربعة أخماس آخر راتب كان يتقاضاه وتحدد حالات العجز الكلي والجزئي بقرار من اللجنة الطبية العسكرية يصادق عليه الوزير.

المادة 18

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يسوى معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر على أساس راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح أربعة أخماس هذا الراتب.

التعديل تعديل رقم م/50 1407/10/19

عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 19 / 10 / 1407 هـ ، لتصبح بالنص التالى : ( يسوى معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر أو نتيجة إصابته خلال خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين على أساس راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب فصله من الخدمة العسكري فيمنح أربعة أخماس هذا الراتب ) .

مصدر التعديل
المادة 19

تسري أحكام المادة (18) على الذين يصابون أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، أو اقتحام الموانع، أو بث الألغام، أو إزالتها، أو أثناء الإنزال الجوي والبحري، أو التدريب الجوي والبحري، وفي كافة الحالات المشابهة التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

المادة 20

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

أ - العسكريون الذين يموتون أثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشًا شهريًّا يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاة. ب - إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أُمر بها أثناء قيام الحرب، أو أُمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية، أو التدريب الجوي، أو التدريب البحري، أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية، فيمنح المستحقون عنه معاشًا تقاعديًّا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته.

التعديل تعديل رقم م/50 1407/10/19

تم تعديل الفقرة ( ب ) من هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 19 / 10 / 1407 هـ ، لتصبح بالنص التالى : ( ب - إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أُمر بها أثناء قيام الحرب أو أُمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو نتيجة إصابته بسبب خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين فيمنح المستحقون عنه معاشًا تقاعديًّا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته) . وبهذا يكون نص المادة كمايلى : أ - العسكريون الذين يموتون أثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشًا شهريًّا يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاة. ب - إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أُمر بها أثناء قيام الحرب أو أُمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو نتيجة إصابته بسبب خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين فيمنح المستحقون عنه معاشًا تقاعديًّا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته.

مصدر التعديل

معاينة مجانية: ٢٠ من ٣٤ مادة

تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل

أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.

  • النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
  • اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
  • احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك

بقية مواد النظام

١٤ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.

  1. المادة 21
  2. المادة 22
  3. المادة 24
  4. المادة 25
  5. المادة 26
  6. المادة 27
  7. المادة 28
  8. المادة 29
  9. المادة 30
  10. المادة 31
  11. المادة 32
  12. المادة 33
  13. المادة 34
  14. المادة 35
سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام التقاعد العسكري وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان