تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

نظام دارة الملك عبد العزيز

يتضمن النظام ما يلي : إنشاء الدارة، بيان غرضها وهو (خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية خاصة، والجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام عامة) ، بيان ما للدارة من صلاحيات لتحقيق هذا الغرض، بيان ما يتصل بالشئون الإدارية والمالية لها.

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1392/01/01هـ
عدد المواد
١٧ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ١٧ من أصل ١٧ مادة
المادة الأولى

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

تنشئ بموجب هذا النظام دارة تسمى (دارة الملك عبد العزيز) وتكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق إداريا بوزير المعارف ويكون مقرها مدينة الرياض

التعديل تعديل رقم م/51 20

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 20 / 10 / 1403 هـ ، بحيث تحل عبارة ( وزير التعليم العالي ) محل عبارة ( وزير المعارف ) أينما وردت في النظام . وبهذا يصبح نص المادة كما يلى : ( تنشئ بموجب هذا النظام دارة تسمى (دارة الملك عبد العزيز) وتكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق إدارياً بوزير التعليم العالى ويكون مقرها مدينة الرياض ) .

مصدر التعديل
المادة الثانية

الغرض من إنشاء الدارة، هو خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية خاصة، والجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام عامة.

المادة الثالثة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

تقوم الدارة تحقيقًا لأغراضها بالأمور الآتية : أ - إنشاء مكتبة تضم كل ما يخدم أغراض الدارة، وتنظم أعمالها لائحة يصدرها مجلس الإدارة. ب - تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها العمرانية وطبعها وترجمتها بشكل خاص، وتاريخ الجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام بشكل عام.

التعديل تعديل رقم م/39 25/

تم تعديل نص الفقرة (هـ ) من المادة الثالثة من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/ 7/ 1399هـ ، ليكون بالنص التالي : (منح جائزة سنوية باسم - جائزة الملك عبد العزيز- لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة). ويكون نص المادة ; كما يلي : تقوم الدارة تحقيقا لأغراضها بالأمور الآتية : أ - إنشاء مكتبة تضم كل ما يخدم أغراض الدارة، وتنظم أعمالها لائحة يصدرها مجلس الإدارة. ب - تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها العمرانية وطبعها وترجمتها بشكل خاص، وتاريخ الجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام بشكل عام. ج - إعداد بحوث ودراسات، ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها، وإعلامها قديما وحديثا بصفة عامة. د - إنشاء قاعة تذكارية تضم كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز، وآثار الدولة السعودية منذ نشأتها. هـ - منح جائزة سنوية باسم -جائزة الملك عبد العزيز- لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة. و - إصدار مجلة ثقافية تخدم أغراض الدارة. ز - ما يراه مجلس الإدارة محققا لأغراض الدارة.

مصدر التعديل
المادة الرابعة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي: وزير المعارف رئيساً وكيل وزارة المعارف للشئون الفنية عضواً وكيل جامعة الرياض عضواً أمين عام الدارة عضواً ثلاثة من ذوي المكانة العلمية يعينون بموافقة سامية، بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الدارة .

التعديل تعديل رقم م/51 20/

تم تعديل هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 20/ 10/ 1403هـ ، لتكون بالنص التالي : يشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي : - وزير التعليم العالي رئيساً - ممثل عن وزارة التعليم العالي عضواً - ممثل عن وزارة المعارف عضواً - ممثل عن وزارة الاعلام عضواً - ممثل عن جامعة الملك سعود عضواً - الأمين العام للدارة عضواً - ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يعينون بموافقة سامية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة .

مصدر التعديل

التعديل

تم إعادة تشكيل مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 206 ) وتاريخ 28 / 12 / 1417 هـ ، كما يلى : أولاً - إعادة تشكيل مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز على النحو التالي : - صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ( أمير منطقة الرياض ) رئيساً - وزير التعليم العالي نائباً للرئيس - ممثل عن وزارة المعارف عضواً - ممثل عن وزارة التعليم العالي عضواً - ممثل عن وزارة الإعلام عضواً - ممثل عن مكتبة الملك فهد الوطنية عضواً - الأمين العام للدارة عضواً - ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يعينون بقرار من رئيس مجلس الإدارة .

مصدر التعديل

التعديل تعديل رقم م/51 20/

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 20/ 10/ 1403هـ ، لتكون بالنص التالي : يشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي : - وزير التعليم العالي رئيساً - ممثل عن وزارة التعليم العالي عضواً - ممثل عن وزارة المعارف عضواً - ممثل عن وزارة الاعلام عضواً - ممثل عن جامعة الملك سعود عضواً - الأمين العام للدارة عضواً - ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يعينون بموافقة سامية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة .

مصدر التعديل
المادة الخامسة

يكون للدارة هيئة استشارية مؤلفة من عدة مستشارين، من أصحاب المؤهلات أو الخبرات يعينون بموافقة سامية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة .

المادة السادسة

مجلس الإدارة هو المتصرف في شئون الدارة وأمورها، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله أن يضع ما يلزم من اللوائح، والتعليمات لحسن سير العمل وفقًا لهذا النظام، وله بوجه خاص : أ - وضع السياسة العامة للدارة، ومراقبة تنفيذها. ب - إصدار جميع اللوائح اللازمة لحسن سير العمل. ج - منح الجوائز والإعانات والمكافآت لتشجيع البحوث والدراسات.

المادة السابعة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه أو من الأمين العام للدارة .

التعديل تعديل رقم م/51 20/

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 20/ 10/ 1403هـ ، لتكون بالنص التالي: ( يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب أربعة من أعضائه أو من الأمين العام للدارة ).

مصدر التعديل
المادة الثامنة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يعتبر الاجتماع قانونيًّا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بعد التصويت بالأكثرية المطلقة، وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس.

التعديل تعديل رقم م/51 20/

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 20/ 10/ 1403هـ ، لتكون بالنص التالي: (يعتبر الاجتماع قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل ، وتصدر القرارات بالأكثرية المطلقة ، وفي حالة التساوي يرجح جانب الرئيس).

مصدر التعديل
المادة التاسعة

يمنح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور جلسات المجلس، وجلسات اللجان التي يشترك فيها، وتحدد المكافأة بقرار من مجلس الوزراء .

المادة العاشرة

يكون للدارة أمين عام يتمتع بصلاحيات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام فيما يتعلق بأمور الدارة، ويعين بقرار من رئيس مجلس الإدارة .

المادة الحادية عشرة

يتولى أمين عام الدارة إدارتها وتصريف شئونها، ويختص بما يلي : أ - تمثيل الدارة في صلاتها بالغير. ب - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

المادة الثالثة عشرة

تتكون إيرادات الدارة وأموالها من : أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب - الهبات، والإعانات، والمنح، والوصايا، وما في حكمها. جـ - الموارد الأخرى كالمبيعات التي يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى أموالها.

المادة الرابعة عشرة

تدرج المنح، والإعانات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها في حساب خاص بالدارة، وتصرف في الأغراض المخصصة لها وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة السادسة عشرة

يخضع موظفو الدارة لنظام التقاعد، ولنظام الموظفين فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا النظام ولوائحه.

المادة السابعة عشرة

مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة، يعين مجلس الإدارة مراقبًا أو أكثر للحسابات.

سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام دارة الملك عبد العزيز وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان