يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّـنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التنفيذ. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس: المجلس الأعلى للقضاء. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. المحكمة: محكمة التنفيذ. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية في الوزارة أو في المحكمة المعنية بمباشرة إجراء من إجراءات التنفيذ وفقًا لما ورد في النظام واللائحة. الجهة المختصة: الجهة العامة المختصة نظامًا بأعمال ذات صلة بالتنفيذ. الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها: الجهة العامة المختصة نظامًا بالإشراف على نوع من أنواع الأموال -سواءً أكانت ثابتة أم منقولة- أو تسجيل ملكيتها، بما في ذلك الجهة العامة المختصة بالإشراف على المؤسسات المالية والجهة العامة المختصة بالإشراف على السوق المالية. القوة المختصة: الشرطة أو الجهة الأمنية المختصة لدعم التنفيذ باستعمال القوة الجبرية. التنفيذ المباشر: تنفيذ السند التنفيذي متى كان محل الحق فيه أداء فعل أو امتناعًا عن فعل. مصروفات التنفيذ: الالتزامات المالية المترتبة على إجراءات التنفيذ وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
نظام التنفيذ
تضمن النظام: أحكام عامة، الاختصاص، السند التنفيذي، إجراءات التنفيذ، منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ، العقوبات، أحكام ختامية، يحل هذا النظام محل نظام التنفيذ لعام 1433هـ، نفاذ النظام بعد مضي (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- جهة الإصدار
- المملكة العربية السعودية
- المرسوم / القرار
- غير متاح
- سنة الإصدار
- 1447/11/03هـ
- عدد المواد
- ٦٥ مادة نظامية
نصوص ومواد النظام
النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.
تتكون المحكمة من دوائر ابتدائيّة ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائيّة فقط. يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائيّة في المحكمة التي ليس فيها دوائر استئناف؛ أمام دوائر الاستئناف في المحكمة التي يحددها المجلس.
على جميع الجهات المختصة -ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها- الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ تلك الجهات بها، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام.
عدا تنفيذ العقوبات الجزائية وما تختص به محاكم ديوان المظالم، تختص المحكمة بالإشراف على التنفيذ وإجراءاته، وبالتنفيذ الجبري وإجراءاته، وتتولى الفصل في منازعات التنفيذ، وإصدار الأحكام والأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ. مع مراعاة ما قضت به المادة (التاسعة) من النظام، تتولى المحكمة التحقق من استيفاء السند التنفيذي شروطه النظامية دون النظر إلى أصل الحق محل السند التنفيذي. تحال طلبات التنفيذ وفق قواعد التوزيع التي تحددها اللائحة.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.
استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من جهة قضائية مع جهة إدارية أو من جهتين قضائيتين مع جهة إدارية على أموال المنفذ ضده؛ فتعد جميع أمواله محجوزة لمصلحة كافة طلبات التنفيذ، وتختص الجهة القضائية التي أصدرت أمر الحجز أولاً بالإشراف على الحجوزات المترتبة على تلك الطلبات وما يتعلق بالبيع وتوزيع الحصيلة وإصدار الأحكام والأوامر والقرارات المتعلقة بذلك، وفق الأحكام المنصوص عليها في نظامها المعني بالتنفيذ. يصدر الوزير -بالتنسيق مع المجلس ومجلس القضاء الإداري- قواعد تبين الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاءً لحقٍّ معيّنٍ حالّ الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام -دون إخلال بالسندات التنفيذية المشمولة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم- هي: أ- الأحكام والأوامر والقرارات النهائية، والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجّل؛ الصادرة من محاكم المملكة. ب- أحكام المحكّمين وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة. ج- اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثّقة وفقًا لنظام التوثيق، أو التي تصدرها الجهات المخولة بذلك نظامًا. د- الكمبيالات والسندات لأمر متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية. وتبين اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في تلك المنصات. هـ- الشيكات. و- العقود والإقرارات الموثقة وفقًا لنظام التوثيق. ز- الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية، والمحررات الموثقة؛ الصادرة من دولة أجنبية وفق ما قضت به المادة (التاسعة) من النظام. ح- العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذية بموجب نظام أو قرار صادر من مجلس الوزراء. تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.
إذا كان الحق محل السندات التنفيذية، المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ج) و(و) و(ح) من الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام، معلقًا على تنفيذ التزام لا يعلم تحقق تنفيذه من السند نفسه؛ فيجوز لصاحب الحق التقدم إلى المحكمة بطلب تنفيذ السند مرافقًا له تقرير من إحدى جهات الخبرة التي تعتمدها الوزارة، يثبت فيه تنفيذ ذلك الالتزام. وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.
مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لا يجوز للمحكمة تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من توافر الشروط الآتية: أ- ألا تكون الدعوى الصادر فيها الحكم أو الأمر الأجنبي مما تنفرد بالاختصاص بنظره جهة قضائية في المملكة. ب- ألا تكون هناك دعوى مماثلة قائمة في المملكة سابقة على قيد الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي فيها. ج- أنّ الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كُلفوا بالحضور، ومُثّلوا تمثيلاً صحيحًا، ومُكِّنوا من الدفاع عن أنفسهم. د- أنّ الحكم أو الأمر الأجنبي أصبح نهائيًّا، وفقًا للأحكام المنظمة للجهة القضائية المختصة التي أصدرته. هـ- أنّ الحكم أو الأمر الأجنبي لا يتعارض مع حكم أو أمر سابق -في الموضوع نفسه- صدر من جهة قضائية مختصة في المملكة. و- ألا يتضمن الحكم أو الأمر الأجنبي ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة. يكون تنفيذ أحكام المحكّمين واتفاقات التسوية الصادرة في دولة أجنبية؛ وفق ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. يكون تنفيذ المحررات الموثقة الصادرة في دولة أجنبية بعد التحقق من توافر الشروط المقررة في أنظمة تلك الدولة، وعلى أساس المعاملة بالمثل فيما بين المملكة وتلك الدولة فيما يتصل بشروط تنفيذ المحررات.
للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن لحق معين حالّ الأداء وثابت بموجب سند تنفيذي امتنع الدائن عن استيفائه، وتأمر المحكمة في هذه الحالة الدائن باستيفاء حقه، فإن تعذر استيفاء الدائن للحق أثبتت المحكمة ذلك، واتخذت الإجراءات التي تكفل للمدين الوفاء بالحق الثابت في ذمته؛ وفقًا لما تحدده اللائحة. وفي جميع الأحوال، تعدّ التكاليف المترتبة على تنفيذ ما ورد في هذه المادة -إن وجدت- من مصروفات التنفيذ.
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.
تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقًا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة. إذا قررت الإدارة المختصة عدم قيد طلب التنفيذ، لعدم استيفاء المتطلبات وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما نقص خلال هذه المدة عُدَّ الطلب مرفوضًا. لطالب القيد التظلم من عدم القيد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضًا، وفق أحكام التظلم على القرارات المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) من النظام.
إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية، أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه، ويبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، فإذا تعذر التبليغ فيُعلن عن أمر التنفيذ عبر الوسيلة المناسبة لذلك، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.
على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام. على المحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أموالَه أو تهريبها أن تأمر بالإفصاح كلاً من: أ- وكلاء المنفذ ضده ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية. ب- المتعاملين ماليًّا مع المنفذ ضده، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له. ج- المحجوز لديه مال من أموال المنفذ ضده. وذلك في حدود ما يحقق الغرض من الإفصاح. وعلى المأمور بالإفصاح أن يستجيب لذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه به عبر الوسيلة المناسبة التي تحددها اللائحة. على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها تزويد المحكمة بما لديها من بيانات أو معلومات بناءً على أمر صادر من المحكمة، خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغها بالأمر.
على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة -بحسب الأحوال- القيام بالآتي: إنشاء أو تحديد إدارة (أو أكثر) لتكون مسؤولة عن معالجة الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ. إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة وفق ما تحدده اللائحة. تمكين الربط والتكامل الإلكترونيين مع أنظمة الوزارة الإلكترونية ذات الصلة بطلبات التنفيذ.
مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، يكون تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل، وفي حدود ما يحقق الغرض من تبادل الإفصاح، وبما لا يترتب عليه مساس بالأمن الوطني.
إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه؛ تبدأ فورًا إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، ما لم يقدم المنفذ ضده ضماناً بنكياً يكفي للوفاء بالحق، فيمهل مدة (عشرة) أيام عمل إضافية. تكون إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال وفق الآتي: أ- إشعار الجهات المرخص لها نظامًا بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ. ب- حجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلاً، والتنفيذ عليها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات العامة؛ وفقًا للأحكام المنظمة لذلك. للمحكمة -إضافةً إلى ما سبق ذكره في الفقرة (2) من هذه المادة- فرض غرامة لا تزيد على (خمسة آلاف) ريال يوميًّا على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدًّا تحدد اللائحة مقداره. وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفّذ المنفذ ضده ما عليه من التزام. ولا تستوفى الغرامة إلا بعد الانتهاء من توزيع حصيلة التنفيذ. وتؤول حصيلة الغرامة الإجمالية إلى خزينة الدولة. تحدد اللائحة الآليات التي يجوز للمحكمة اتخاذها لإنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.
إذا انقضت المدة، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ- مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، ويجوز للمحكمة تمديدها بناءً على طلب جديد بذلك يقدم من طالب التنفيذ، على ألا تتجاوز مدد المنع من السفر إلى خارج المملكة (ست) سنوات. وفي جميع الأحوال، ينقضي الأمر بالمنع من السفر بانتهاء طلب التنفيذ. لا يخل صدور أمر المنع من السفر إلى خارج المملكة بسلطة الجهات المختصة في إنهاء إقامة غير السعودي، أو أمره بمغادرة المملكة أو إبعاده؛ وذلك وفقًا لما تقضي به النصوص النظامية ذات الصلة. ترفع المحكمة الأمر بالمنع من السفر إلى خارج المملكة في الأحوال الآتية: أ- إذا ظهرت -بموجب تقرير طبي معتمد- حاجة المنفذ ضده إلى العلاج خارج المملكة. ب- إذا كان مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة وفق ما تحدده اللائحة. ج- إذا كانت مهنة أو حرفة أو وظيفة المنفذ ضده تستوجب السفر إلى خارج المملكة. د- إذا كان المنع من السفر إلى خارج المملكة سيترتب عليه ضرر بالمنفذ ضده. هأ- إذا أفصح المنفذ ضده عن أموال تكفي للوفاء بالدين محل التنفيذ ولا يحول مانع من الاستيفاء منها. تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.
في حال عدم تنفيذ المنفذ ضده لأمر التنفيذ بعد البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، تأمر المحكمة بتتبع أمواله بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ؛ متى توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أموالَه أو تهريبها. وتعدّ تكاليف تتبع الأموال من مصروفات التنفيذ. في حدود ما يحقق الغرض من الاطلاع على البيانات أو المعلومات المرتبطة باستيفاء الحق محل السند التنفيذي، تُمكّن المحكمة طالب التنفيذ -بناءً على طلبه- من الاطلاع على البيانات أو المعلومات التي لديها عن أموال المنفذ ضده، وللمحكمة أن تأمر الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتمكين من أسند إليه عمل من أعمال التنفيذ من الاطلاع على بيانات ومعلومات أموال المنفذ ضده المتوافرة لديها. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لما ورد في هذه الفقرة.
معاينة مجانية: ٢٠ من ٦٥ مادة
تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل
أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.
- النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
- اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
- احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك
بقية مواد النظام
٤٥ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.
- المادة الحادية والعشرون
- المادة الثانية والعشرون
- المادة الثالثة والعشرون
- المادة الرابعة والعشرون
- المادة الخامسة والعشرون
- المادة السادسة والعشرون
- المادة السابعة والعشرون
- المادة الثامنة والعشرون
- المادة التاسعة والعشرون
- المادة الثلاثون
- المادة الحادية والثلاثون
- المادة الثانية والثلاثون
- المادة الثالثة والثلاثون
- المادة الرابعة والثلاثون
- المادة الخامسة والثلاثون
- المادة السادسة والثلاثون
- المادة السابعة والثلاثون
- المادة الثامنة والثلاثون
- المادة التاسعة والثلاثون
- المادة الأربعون
- المادة الحادية والأربعون
- المادة الثانية والأربعون
- المادة الثالثة والأربعون
- المادة الرابعة والأربعون
عرض بقية القائمة (٢١ مادة)إخفاء بقية القائمة
- المادة الخامسة والأربعون
- المادة السادسة والأربعون
- المادة السابعة والأربعون
- المادة الثامنة والأربعون
- المادة التاسعة والأربعون
- المادة الخمسون
- المادة الحادية والخمسون
- المادة الثانية والخمسون
- المادة الثالثة والخمسون
- المادة الرابعة والخمسون
- المادة الخامسة والخمسون
- المادة السادسة والخمسون
- المادة السابعة والخمسون
- المادة الثامنة والخمسون
- المادة التاسعة والخمسون
- المادة الستون
- المادة الحادية والستون
- المادة الثانية والستون
- المادة الثالثة والستون
- المادة الرابعة والستون
- المادة الخامسة والستون
المصادر الرسمية
هذه الصفحة مادة تعريفية ونظامية مستخرجة من مصادرها الرسمية، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص.
هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.
اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام التنفيذ وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.
بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان