يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المحكمة: المحكمة التجارية. الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار. الوزير: وزير التجارة والاستثمار. الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. المدين: شخص ثبت في ذمته دين. الدائن: شخص ثبت له دين في ذمة المدين. الدين: الالتزام المالي الثابت في ذمة المدين. المدين الصغير: مدين تنطبق عليه المعايير التي تضعها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. المالك: شخص يملك حصة أو سهماً في رأس مال المدين. الطرف ذو العلاقة: 1- مدير المدين وعضو مجلس إدارته ومن في حكمهما وشريك المدين والمالك، وأقرباء هؤلاء الأشخاص والمدين حتى الدرجة الثالثة. 2- من يكون بينه والمدين علاقة عمل. 3- الشخص الذي يسيطر عليه وعلى المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- شخص آخر أو أكثر بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال كل منهما. 4- الشخص الذي يسيطر على المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال المدين. 5- الشخص الذي يسيطر عليه المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس ماله. المتعثر: مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه. المفلس: مدين استغرقت ديونه جميع أصوله. الكيان المنظم: شخص مرخص له بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفقاً عاماً، وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة) من النظام. الجهة المختصة: الجهة المختصة بتنظيم نشاط الكيان المنظم والرقابة والإشراف عليه. أمين الإفلاس أو الأمين: من تعينه المحكمة أو مقدم الطلب -بحسب الأحوال- لأداء المهمات والواجبات المنوطة به بحسب نوع الإجراء، ويشمل ذلك أمين إعادة التنظيم المالي وأمين التصفية. قائمة أمناء الإفلاس: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها أمناء الإفلاس أو الأمناء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة. قائمة الخبراء: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها الخبراء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة. إجراء التسوية الوقائية: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه. إجراء إعادة التنظيم المالي: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي. إجراء التصفية: إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية. إجراء التصفية الإدارية: إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس. الأصول: الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالّة أم آجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية. أصول التفليسة: أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في النظام أو خلال سريان أي منها. تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام. ديون التفليسة: الديون الثابتة في ذمة المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات التصفية المنصوص عليها في النظام أو الناشئة عن العقود أو الالتزامات السابقة لتاريخ افتتاح أي من هذه الإجراءات، بما في ذلك ديون المدين ذي الصفة الطبيعية الناشئة عن ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح أو الديون الأخرى. الأعمال التجارية: الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة. الأعمال المهنية: أعمال يمارسها الشخص لحسابه الخاص على سبيل الاحتراف استناداً إلى خبرة أو تأهيل أو ملكة أو مهارة، ودون ارتباط بعقد عمل مع المستفيد يخضعه لتبعيته ومسؤوليته وإشرافه. سجل الإفلاس: سجل تنشئه لجنة الإفلاس وتحفظه وتديره وفقاً لأحكام النظام. الإيداع القضائي: قيام الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بتسليم المحكمة قراراً صادراً ممن اتفق معه بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو إجراء التصفية لصغار المدينين -مستوفياً للمتطلبات النظامية- وقبول المحكمة إيداعه لديها. المقترح: عرض إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين الذي يُصوت عليه. الخطة: المقترح المقبول أو المصدق عليه، بحسب نوع الإجراء.
نظام الإفلاس
نظام الإفلاس
- جهة الإصدار
- المملكة العربية السعودية
- المرسوم / القرار
- غير متاح
- سنة الإصدار
- 1439/05/28هـ
- عدد المواد
- ٢٣١ مادة نظامية
نصوص ومواد النظام
النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. 6- التصفية لصغار المدينين. 7- التصفية الإدارية.
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية. ج- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية. د- شركات التصنيف الائتماني. هـ- شركات المعلومات والسجلات الائتمانية. و- شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز. ز- شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن. ح- الشركات المشغلة للأنشطة الرئيسة في المطارات والقطارات والموانئ وما في حكمها، وفقاً لما تحدده اللائحة. ط - المنشآت ذات الأغراض الخاصة. ي - أي شخص آخر تنص عليه اللائحة. 2- إذا كان المدين كياناً منظماً فلا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة. 3- تصدر الجهة المختصة -بعد اكتمال الطلب- قراراً بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويعد مضي هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة. 4- تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بموجب الفقرة (3) من هذه المادة.
تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة. ج - المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمالاً تجارية، أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة. ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته. ب - مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم. ج - تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية. د - خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة. هـ - التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وتصفيته اختيارياً بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، فيعد أعضاء مجلس إدارة المدين أو أعضاء مجلس مديريه، ومن في حكمهم، مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمة المدين. 3- يحظر إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين للتصويت عليه في الجمعية العامة أو جمعية الشركاء بالمخالفة للفقرة (1) من هذه المادة. 4- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (لجنة الإفلاس) من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير. 2- تتولى لجنة الإفلاس -إضافة إلى الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام- الاختصاصات الآتية: أ- إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته. ب- الترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة. ج- إعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة. د- إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء. هـ- التفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقاً لأحكام النظام. و- الرفع إلى الوزير بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة. ز- وضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ح- تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية. ط- إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية. ي- إنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام وحفظه وإدارته. ك- إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة. ل- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام، ورعايتها. م- إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أحكام النظام وتطويره، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث. ن- إقامة الأنشطة والمشاركة بالفعاليات ذات الصلة بمهماتها. س- المراجعة الدورية لأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بهما، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح ما تراه من تعديلات ورفعها للوزير. ع- تقديم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل مالي أو دون مقابل. ف- أي اختصاص آخر تنص عليه اللائحة أو ينص عليه قرار تشكيلها.
1- تصدر قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير، على أن تتضمن ما يأتي: أ- قواعد وإجراءات الدعوة لاجتماعات اللجنة وانعقادها والتصويت على قراراتها وإعداد محاضر اجتماعاتها ونحو ذلك من أحكام. ب- إنشاء أمانة عامة للجنة وتحديد مهماتها وقواعد وإجراءات عملها. 2- تقدم لجنة الإفلاس إلى الوزير تقارير دورية عن أعمالها وإنجازاتها وما واجهته من صعوبات وما تراه من مقترحات لممارسة اختصاصاتها وأداء مهماتها بكفاية وفعالية.
للجنة الإفلاس في أداء مهماتها ما يأتي: أ- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين. ب- تفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.
1- تتولى الوزارة توفير الموارد المالية اللازمة لممارسة لجنة الإفلاس اختصاصاتها وأداء مهماتها، بما في ذلك مكافآت أعضاء اللجنة، ومخصصات التعاقد مع الخبراء والمختصين والموظفين، وتوفير المقر الملائم لها. 2- للجنة الإفلاس أن تستوفي مقابلاً مالياً نظير ما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال وما تقيمه من أنشطة، ويحدد الوزير ذلك المقابل وإجراءات دفعه. 3- تودع اللجنة أموالها النقدية باسمها لدى بنك محلي أو أكثر، وتصرف منه على أعمالها وأمانتها وموظفيها وفق لوائح إدارية ومالية تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. ب- إذا كان متعثراً. ج- إذا كان مفلساً. 2- لا يجوز للمدين التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين إلى فئات وفقاً لحكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي المحكمة بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: 1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. 2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. 3- قدم المدين المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 4- بذل المدين العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لأي من الأسباب الآتية: 1- تقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من المدين. 2- طلب المحكمة من المدين تعديل تصنيف فئات الدائنين الوارد في المقترح بما يضمن عدالة تصنيفهم. ويلتزم المدين بتقديم المعلومات أو الوثائق أو ما يفيد تعديل تصنيف فئات الدائنين إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. 2- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المدين أو أي من الدائنين استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح الإجراء لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق. 3- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة وفقاً لما تحدده اللائحة، وإيداع نسخة من الحكم في سجل الإفلاس.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (أربعين) يوماً أخرى. 2- على المدين الإعلان عن افتتاح الإجراء خلال (سبعة) أيام من تاريخ حكم المحكمة بافتتاحه.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثين) يوماً لمرة أو أكثر بناء على طلب المدين، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة تعليق المطالبات على (مائة وثمانين) يوماً. 2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة أو قبل ذلك بتصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء.
يلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العناية الواجبة خلال مدة تعليق المطالبات لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على المقترح.
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. ب- أي إجراء للتنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات، إلا بعد موافقة المحكمة. ج- أي إجراء أو تصرف ضد الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني لدين المدين، إلا بعد موافقة المحكمة. د- أي من الإجراءات أو التصرفات التي تنص عليها اللائحة. 2- يعد باطلاً كل إجراء مخالف لحكم الفقرة (1) من هذه المادة. 3- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
معاينة مجانية: ٢٠ من ٢٣١ مادة
تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل
أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.
- النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
- اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
- احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك
بقية مواد النظام
٢١١ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.
- المادة الحادية والعشرون
- المادة الثانية والعشرون
- المادة الثالثة والعشرون
- المادة الرابعة والعشرون
- المادة الخامسة والعشرون
- المادة السادسة والعشرون
- المادة السابعة والعشرون
- المادة الثامنة والعشرون
- المادة التاسعة والعشرون
- المادة الثلاثون
- المادة الحادية والثلاثون
- المادة الثانية والثلاثون
- المادة الثالثة والثلاثون
- المادة الرابعة والثلاثون
- المادة الخامسة والثلاثون
- المادة السادسة والثلاثون
- المادة السابعة والثلاثون
- المادة الثامنة والثلاثون
- المادة التاسعة والثلاثون
- المادة الأربعون
- المادة الحادية والأربعون
- المادة الثانية والأربعون
- المادة الثالثة والأربعون
- المادة الرابعة والأربعون
عرض بقية القائمة (١٨٧ مادة)إخفاء بقية القائمة
- المادة الخامسة والأربعون
- المادة السادسة والأربعون
- المادة السابعة والأربعون
- المادة الثامنة والأربعون
- المادة التاسعة والأربعون
- المادة الخمسون
- المادة الحادية والخمسون
- المادة الثانية والخمسون
- المادة الثالثة والخمسون
- المادة الرابعة والخمسون
- المادة الخامسة والخمسون
- المادة السادسة والخمسون
- المادة السابعة والخمسون
- المادة الثامنة والخمسون
- المادة التاسعة والخمسون
- المادة الستون
- المادة الحادية والستون
- المادة الثانية والستون
- المادة الثالثة والستون
- المادة الرابعة والستون
- المادة الخامسة والستون
- المادة السادسة والستون
- المادة السابعة والستون
- المادة الثامنة والستون
- المادة التاسعة والستون
- المادة السبعون
- المادة الحادية والسبعون
- المادة الثانية والسبعون
- المادة الثالثة والسبعون
- المادة الرابعة والسبعون
- المادة الخامسة والسبعون
- المادة السادسة والسبعون
- المادة السابعة والسبعون
- المادة الثامنة والسبعون
- المادة التاسعة والسبعون
- المادة الثمانون
- المادة الحادية والثمانون
- المادة الثانية والثمانون
- المادة الثالثة والثمانون
- المادة الرابعة والثمانون
- المادة الخامسة والثمانون
- المادة السادسة والثمانون
- المادة السابعة والثمانون
- المادة الثامنة والثمانون
- المادة التاسعة والثمانون
- المادة التسعون
- المادة الحادية والتسعون
- المادة الثانية والتسعون
- المادة الثالثة والتسعون
- المادة الرابعة والتسعون
- المادة الخامسة والتسعون
- المادة السادسة والتسعون
- المادة السابعة والتسعون
- المادة الثامنة والتسعون
- المادة التاسعة والتسعون
- المادة المائة
- المادة الأولى بعد المائة
- المادة الثانية بعد المائة
- المادة الثالثة بعد المائة
- المادة الرابعة بعد المائة
- المادة الخامسة بعد المائة
- المادة السادسة بعد المائة
- المادة السابعة بعد المائة
- المادة الثامنة بعد المائة
- المادة التاسعة بعد المائة
- المادة العاشرة بعد المائة
- المادة الحادية عشرة بعد المائة
- المادة الثانية عشرة بعد المائة
- المادة الثالثة عشرة بعد المائة
- المادة الرابعة عشرة بعد المائة
- المادة الخامسة عشرة بعد المائة
- المادة السادسة عشرة بعد المائة
- المادة السابعة عشرة بعد المائة
- المادة الثامنة عشرة بعد المائة
- المادة التاسعة عشرة بعد المائة
- المادة العشرون بعد المائة
- المادة الحادية والعشرون بعد المائة
- المادة الثانية والعشرون بعد المائة
- المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
- المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
- المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
- المادة السادسة والعشرون بعد المائة
- المادة السابعة والعشرون بعد المائة
- المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
- المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
- المادة الثلاثون بعد المائة
- المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
- المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
- المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
- المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
- المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
- المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
- المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
- المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
- المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
- المادة الأربعون بعد المائة
- المادة الحادية والأربعون بعد المائة
- المادة الثانية والأربعون بعد المائة
- المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
- المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
- المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
- المادة السادسة والأربعون بعد المائة
- المادة السابعة والأربعون بعد المائة
- المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
- المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
- المادة الخمسون بعد المائة
- المادة الحادية والخمسون بعد المائة
- المادة الثانية والخمسون بعد المائة
- المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
- المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
- المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
- المادة السادسة والخمسون بعد المائة
- المادة السابعة والخمسون بعد المائة
- المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
- المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
- المادة الستون بعد المائة
- المادة الحادية والستون بعد المائة
- المادة الثانية والستون بعد المائة
- المادة الثالثة والستون بعد المائة
- المادة الرابعة والستون بعد المائة
- المادة الخامسة والستون بعد المائة
- المادة السادسة والستون بعد المائة
- المادة السابعة والستون بعد المائة
- المادة الثامنة والستون بعد المائة
- المادة التاسعة والستون بعد المائة
- المادة السبعون بعد المائة
- المادة الحادية والسبعون بعد المائة
- المادة الثانية والسبعون بعد المائة
- المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
- المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
- المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
- المادة السادسة والسبعون بعد المائة
- المادة السابعة والسبعون بعد المائة
- المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
- المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
- المادة الثمانون بعد المائة
- المادة الحادية والثمانون بعد المائة
- المادة الثانية والثمانون بعد المائة
- المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
- المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
- المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
- المادة السادسة والثمانون بعد المائة
- المادة السابعة والثمانون بعد المائة
- المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
- المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
- المادة التسعون بعد المائة
- المادة الحادية والتسعون بعد المائة
- المادة الثانية والتسعون بعد المائة
- المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
- المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
- المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
- المادة السادسة والتسعون بعد المائة
- المادة السابعة والتسعون بعد المائة
- المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
- المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
- المادة المائتين
- المادة الأولى بعد المائتين
- المادة الثانية بعد المائتين
- المادة الثالثة بعد المائتين
- المادة الرابعة بعد المائتين
- المادة الخامسة بعد المائتين
- المادة السادسة بعد المائتين
- المادة السابعة بعد المائتين
- المادة الثامنة بعد المائتين
- المادة التاسعة بعد المائتين
- المادة العاشرة بعد المائتين
- المادة الحادية عشرة بعد المائتين
- المادة الثانية عشرة بعد المائتين
- المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
- المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
- المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
- المادة السادسة عشرة بعد المائتين
- المادة السابعة عشرة بعد المائتين
- المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
- المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
- المادة العشرون بعد المائتين
- المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
- المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
- المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
- المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
- المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
- المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
- المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
- المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين
- المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
- المادة الثلاثون بعد المائتين
- المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
المصادر الرسمية
هذه الصفحة مادة تعريفية ونظامية مستخرجة من مصادرها الرسمية، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص.
هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.
اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام الإفلاس وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.
بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان